المحكمة الجزائية تحكم بالسجن لسعودية 6 سنوات: أيّدت “داعش” وحاولت السفر بأطفالها إلى “سوريا”

  • 4/19/2017
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً بحق متهمة (سعودية الجنسية) ومتهمَيْن (سوريي الجنسية) يقضي بسجن السيدة 6 سنوات بعد إدنتها بتأييد “داعش” ومحاولة السفر بأطفالها إلى سوريا؛ حيث مكثت مع “سوري” حاول تهريبها لمدة شهر دون محرم.وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي:أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى بتأييدها تنظيم ما يسمّى (داعش) الإرهابي وشروعها برفقة أطفالها مع المدعى عليه الثالث في السفر خارج المملكة عن طريق اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل السفر إلى سوريا للانضمام إلى هذا التنظيم, من خلال سفرها مع أطفالها إلى نجران ومكوثهم مع المدعى عليه الثالث في شقته ودون محرم مدة شهر تقريباً؛ تمهيداً لخروجهم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ثم إلى سوريا, وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي من أجل تنسيق سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمّى (داعش), وتسليمها للمدعى عليه الثاني مبلغاً مالياً قدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال من أجل تنسيق سفرها مع أطفالها إلى سوريا, وإتلافها هويتها الوطنية.وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بما يلي : 1/ تُسجن المدعى عليها الأولى (ست سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافها يُحسب منها (ثلاث سنوات) وفقاً للأمر الملكي أ/44 وستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها. 2 / تغرم المدعى عليها غرامة مالية قدرها (1000 ألف ريال) وفقاً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية. 3/ إغلاق حساب المدعى عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 4 / تمنع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بـقيامه بتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا, وقيامه بتنسيق نقلها مع أبنائها من منطقة جدة إلى منطقة نجران تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا, وتكليفه للمدعى عليه الثالث بمرافقتهم في الخروج إلى سوريا, وترتيب إسكانها مع أبنائها برفقة المدعى عليه الثالث في شقة في نجران؛ تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا, وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي لتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام وتسلُّمه مبلغاً مالياً من المدعى عليها الأولى قدره (ثلاثة وثلاثون ألف ريال) مقابل تنسيق سفرها مع أبنائها إلى سوريا.وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: 1 / يُسجن المدعى عليه الثاني (خمس سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافه يُحسب منها سنة وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. 2/ يغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل. 3/ إغلاق حساب المدعى عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 4/ مصادرة جهاز الحاسب الآلي من نوع وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 6/ يبعد المدعى عليه من البلاد اتقاءً لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث باتفاقه مع المدعى عليه الثاني على تهريب المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل إرسالهم إلى سوريا وقيامه باستئجار شقة في نجران بتكليف من المدعى عليه الثاني وإيواء المدعى عليها الأولى وأبنائها معه فيها لمدة شهر تقريباً ودون محرم؛ تمهيداً لخروجهم إلى اليمن ثم إلى سوريا, وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته تغريدتين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيها مساس بالنظام العام وعدم تجديد رخصة إقامته في الوقت المحدّد وعمله لدى غير صاحب عمله. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: 1 / يُسجن المدعى عليه الثالث (أربع سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافه. 2 / يغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل وغرامة مالية قدرها (1200 ريال) وفقاً للمادة (55) من نظام الإقامة. 3/ إغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 4 / يبعد المدعى عليه من البلاد اتقاءً لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق. (1)

مشاركة :