أبوظبي: «الخليج»ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة دور الجهات والشركاء الاستراتيجيين وآلية تنفيذها، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت بمقر القيادة العامة لشرطة أم القيوين. وتم خلال الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة1991 بشأن الطيران المدني، حيث نصت المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن 50,000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى دون حق قيادة الطائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة.وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بالرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار «الدرونز». وأكد حمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني في الورشة أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لوضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد.
مشاركة :