قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استناداً إلى عقد زواجها العرفي. واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفي يعد في ذاته سنداً لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتاً فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة، وتلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمي، وأعطى للمولود وضع واسم غير "اللقيط".وأشارت المحكمة إلى أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً، أحدهما على قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يُعَد نوعاً من الإيذاء النفسي والبدني لها، وأن حرمان الطفل من أخص ماله من حقوق يعد تعدٍ على آدميته، وحرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.
مشاركة :