لم تعد عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نوعاً من «الترف»، خصوصاً مع عمليات التدقيق التي تقوم بها «FATF» بصورة دورية لمراجعة إجراءات الدول في هذا الشأن، وما يترتب عليها من تبعات قد تصبح تكلفتها الاقتصادية باهظة الثمن.وقد اعتمدت الجهات المعنية في الكويت عدة خطوات وإجراءات من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وترصد «الراي» أهم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة، والأجهزة التابعة لها على مدار الأعوام الماضية من أجل تحقيق الغاية بإحكام الرقابة في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عمدت إلى تدريب وتأهيل كوادرها من خلال برامج التدريب على الطريقتين الأميركية والبريطانية.ولم تغفل الوزارة البرامج التوعوية المستمرة لنحو 4 آلاف شركة ومؤسسة خاضعة لرقابتها، بينما بلغت آليات الجزاء نحو 7 عقوبات في 2015، وخلال 2016 قام القسم المختص بالإدارة (التوعية والتعاون الخارجي) بمراجعة أعمال الرقابة المكتبية وزيارات التفتيش الميداني، وإصدار التوصيات والإجراءات المطلوب اتخاذها، حيث سجل حتى نهاية العام نحو 57 أمراً، يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.وللقصة بداية شهدت الكثير من التفاصيل في الكواليس، وصولاً إلى بدء التنظيم القانوني، وفي ما يلي أبرز محطاتها:1 - صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (106) لسنة 2013، واللائحة التنفيذية بقرار وزارة المالية رقم (37) لسنة 2013.2 - قرار وزاري رقم (409) لسنة 2013 في شأن التدابير الاحترازية المطلوبة من قطاع الصرافة (العاملة في مجال بيع وشراء العملة بالسوق المحلي وغير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي).3 - قرار وزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن شركات التأمين ووكلائها والوسطاء.4 - توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بتاريخ 24 يوليو 2016، وذلك لتبادل المعلومات لأغراض التعاون في سبيل المصلحة العامة، وذلك بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.ولم تغب القضية عن أعين وزير التجارة، خالد الروضان، والذي دفع إلى دعم الملف من اجل إحكام السيطرة بصورة تامة، خصوصاً وأن قانون رقم (106) لسنة 2013 حدد الجهات الرقابية المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة، والبالغ عددها 3 جهات، ومن ضمنها الوزارة، كما حدد بشكل تفصيلي الأنشطة التجارية الخاضعة لرقابة القانون وتم تقسيمها إلى قسمين يتضمنان 5 قطاعات، وهما:الأول: المؤسسات المالية، وتنقسم إلى قطاعين:- مؤسسات وشركات الصرافة والتي تزاول نشاط بيع وشراء عملة بالسوق المحلي وغير خاضعة لرقابة «المركزي».- شركات ووكلاء ووسطاء التأمين، والتي تقوم بإبرام عقود تأمينات الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.الثاني: الأعمال والمهن غير المالية وتنقسم إلى:- شركات ومؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار الذهب.- سماسرة العقار والذين يزاولون نشاط بيع وشراء العقارات.- المحاسبون المستقلون.ومع تولي الروضان مهامه عمد إلى دعم مهام الإدارة، وذلك عبر تعزيز الجانب التشريعي لعملها، بإصدار قرارات وزارية عدة قبل نهاية العمل 2016، والخاصة بإلزام بعض الأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة الإدارة باتخاذ التدابير الاحترازية في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمنت ما يلي:1 - قرار وزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن شركات ومؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية2 - قرار رقم (431) لسنة 2016 بشأن شركات ومؤسسات التي تعمل في مجال تجاربة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.3 - قرار رقم (432) لسنة 2016 والذي ينظم آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله وقرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014.القرارات الصادرةتسري القرارات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو 4000 رخصة تجارية، فيما تشترك القرارات الوزارية التي صدرت في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يلي:1 - عدم قبول مبالغ نقدية من العميل تفوق 3 آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية لدى إجراء معاملة واحدة، أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.2 - يتعين أن يتم دفع ما زاد على الحد المشار إليه خصماً من حسابات العملاء في البنوك، وذلك عبر استخدام الشيكات المصرفية ونقاط البيع وغيرها من أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.وضمن تفصيلات القرارات الوزارية الصادرة في ذات الشأن، شدد القرار الوزاري الخاص بقطاع التأمين على اتخاذ تدابير العناية الواجبة على المستفيد من التأمين على الحياة، وغيرها من بوالص التأمين المرتبطة بالاستثمار، وذلك للحصول على المعلومات الكافية حول المستفيد لتؤكد شركة التأمين من أنها ستتمكن من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض، وأن تحتفظ بكشف التعويضات للمبالغ التي تزيد على 3000 دينار للعميل الواحد.وعين القرار الوزاري بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين على شركات ومؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية والوكلاء العقاريين تقديم دفتر سمسرة معتمد من إدارة العقار.وصدر خلال 2015 نحو 7 جزاءات وعقوبات، وفي 2016 قام قسم التوعية والتعاون الخارجي بمراجعة أعمال الرقابة المكتبية وزيارات التفتيش الميداني، وإصدار التوصيات والإجراءات المطلوب اتخاذها، حيث سجل حتى نهاية 2016 نحو (57) أمرا يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وكذلك التزام الشركات والمؤسسات بالآتي:1- الالتزام بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب مراقب الالتزام وكافة الموظفين الجدد والحاليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2 - وضع سياسات خطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.3 - الاطلاع على قرارات وتعليمات وحدة التحريات المالية الكويتية، وإخطارها وفقاً للقانون.4 - مراجعة قوائم العقوبات الدولية قبل بدء التعاملات المالية او التجارية مع العملاء.وحول عدد الشركات والمؤسسات التي تخضع للمراجعة الآن ضمن مهام الإدارة تشير الأرقام إلى أنه تمت مراجعة عدد 119 شركة ومؤسسة تخضع لرقابة الإدارة، وكذلك إبداء الرأي القانوني في شأنها.ولتنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت المادة (10) من القانون رقم (106) لسنة 2013 البند (هـ) بالمنشآت التجارية الخاضعة لرقابة الإدارة بتعيين مراقب الالتزام على مستوى الإدارة العليا، ليكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون، لتأدية 6 مهام كما يلي:1 - وضع سياسات خطية متمثلة باجراءات عمل ونظم وضوابط داخلية خاصة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.2 - وضع آلية لتحديد وتقييم المخاطر وتطبيق ما يتواءم معها من تدابير العناية الواجبة.3 - تدريب الموظفين لضمان المامهم بمتطلبات القانون.4 - إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة.5 - نظر التعامل المالي وغير المالي مع المدرجين على قوائم العقوبات المالية وتجميد أموالهم.6 - رفع تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشبوهة.
مشاركة :