الحكومة الأردنية تلغي المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة لإيقاف الملاحقة القانونية بحق الجاني.العرب [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(21)]انتصار لسيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات عمان – بعد سنوات من حملات المطالبة بإلغاء المادة المثيرة للجدل من قانون العقوبات الأردني، والتي تمكّن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال تزوّج من ضحيته، حسمت الحكومة الأردنية موقفها الأحد بإلغاء هذه المادة القانونية التي تعتبر مكافأة للمغتصب. ووافق مجلس الوزراء الأردني على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة لإيقاف الملاحقة القانونية بحق الجاني، وأرسل المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته حسب المراحل التشريعية، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. ونبّه مجلس الوزراء إلى أن إلغاء هذه المادة “سيمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم ذلك”. ومن جانبها قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، “وافق مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 23 /4 /2017 على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً ضمن مشروع معدل للقانون شمل 70 مادة منه، وأرسل المشروع لمجلس النواب للسير فيه حسب المراحل التشريعية”. وأضافت “ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس الوزراء، وتعتبرانه انتصاراً لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني”. وقالت "تتطلع “تضامن” إلى أعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتدعوهم إلى إقرار مشروع قانون العقوبات والموافقة على إلغاء المادة 308 منه إلغاء تاماً". وأشارت إلى أن دراسة وطنية أظهرت أن حوالي 71 بالمئة من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308 في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة 308. وأثبتت أن عددا من ضحايا المادة 308 كُنّ من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن. وقالت موضحة “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان. جدير بالذكر أن قانون العقوبات عدل في أبريل 2016، وشمل التعديل المادة 308 دون إلغائها، وأبقى التعديل حينها على إعفاء الجاني من الملاحقة بعد التثبت من شرط الرضا في حال الزواج.
مشاركة :