أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب والتزامها بتقديم التقارير بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية او المهينة ومناقشتها في أجواء من الشفافية والانفتاح والموضوعية بما يحقق الأهداف المشتركة لمملكة البحرين ولجنة مناهضة التعذيب في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من مملكة البحرين ترأسه سعادة مساعد وزير الخارجية لعرض ومناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية او المهينة وذلك في جلسة بمبنى المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف يوم أمس الاثنين . واستعرض مساعد وزير الخارجية إنجازات مملكة البحرين وسجلها المتميز في مجال حقوق الانسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً الى أن البحرين تعد نموذجاً اقليميا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد تبوأت المرتبة الاولى عربياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية والرابعة عربياً والخامسة والاربعين عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015م . كما بين أن البحرين من أفضل الدول في العالم على مؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة وذلك بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015م. وفند مساعد وزير الخارجية تقارير قدمت الى اللجنة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني، مبيناً أنها احتوت على معلومات مغلوطة ومزاعم زائفة لا تتصل بالواقع والحقيقة بصلة، وذلك لأن هذه المنظمات ليس لها وجود أو حضور أو مشاركة في تطوير حقوق الإنسان في البحرين وليس لها قبول أو مصداقية من قبل الشارع البحريني. وأن العديد من منظمات المجتمع المدني البحرينية التي لا توافق على طرحها وما ورد في تقاريرها المقدمة بل لها وجهة نظر تختلف معها جملةً وتفصيلاً. وأضاف أن هذه الجمعيات اتخذت من الدول الغربية مقراً لها ومكاناً لعملها ولديها موارد تمويل مشبوهة وتنطلق في عملها وفق أهداف مشبوهة وهي أذرع لأحزاب سياسية أو دينية متطرفة، وإن تقديم تقاريرها لهذه اللجنة والعمل في مجال حقوق الإنسان هو إضرار وإساءه لعملية تطور حقوق الإنسان والمساس بها، داعياً أعضاء اللجنة إلى بذل الجهد الكبير للتحقق من تلك التقارير والمعلومات الزائفة وعدم التأثر بها لفقدانها المعايير المهنية في ذلك الشأن. و أكد سعادة مساعد وزير الخارجية في معرض رده على بعض الأسئلة التعاون مع مكتب المفوض السامي، وأن مملكة البحرين تقدر وتثمن التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولفت الى أن وزارة الخارجية لم تستلم من السلطة التشريعية دعوة المفوض السامي لزيارة المملكة حتى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، أوضح بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بمناهضة التعذيب، كما تم توضيحه في تقرير المملكة الثاني والثالث المقدمين إلى اللجنة. وأكد أن مملكة البحرين قد باشرت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يتصل بعض منها بمواضيع تتعلق بمناهضة التعذيب والانتصاف، منوهاً بأن مملكة البحرين ستقوم بالنظر في موضوع الدعوة للزيارة آخذاً في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية الكبيرة في المملكة. وحول معاملة المحتجزين بحسب الادعاءات الواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية الى الجلسة، وضح مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين أنشأت عدة آليات حمائية، وتم تبني مدونة سلوك رجال الشرطة، ضمن منظومة تحارب جريمة التعذيب وتعاقب مرتكبيها بموجب القانون، مؤكداً أن أي ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة يتم التحقق منه من خلال آليات الرقابة والحماية وهي الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مبيناً أن لوزارة الداخلية 5 أجهزة لضمان عدم حصول حالات سوء معاملة أو تعذيب وهي : إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، المحاكم الشرطية، المفتش العام، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الأمن الوقائي، وهو ما يؤكد أن مملكة البحرين قد خطت خطوات متقدمة لمنع جريمة التعذيب ومعاقبة مرتكبيها. وفيما يتعلق بملاحقة مرتكبي التعذيب من السلطات اوضح ممثل النيابة العامة أن قانون العقوبات قد حدد في المادة (52) منه مدة السجن المؤقت بالمدة التي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعليه فان المشرع عندما نص على عقوبة السجن بالمادتين 208، 232 هي تعني السجن المؤقت (حدها الأدنى 3 سنوات، والأقصى 15 سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة في حالة حدوث موت نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد. مؤكداً بأن المادة (208) تُؤثم فعل التعذيب إذا وقع من موظف عام، أما المادة (232) فهي تُؤثم الفعل في حالة ارتكابه من شخص لا يحمل تلك الصفة. وفي ذات السياق، أفاد ممثل وزارة الداخلية بأن الوزارة تنتهج سياسات متقدمة في حماية حقوق الإنسان حيث تم استحداث إدارة جديدة بوزارة الداخلية تحت مسمى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية للعمل على ضمان الالتزام بقوانين مملكة البحرين والمعايير المعنية في العمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة وضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور. من جهته أشار مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد إلى التعديل الذي تم على المادتين (208و 232) من قانون العقوبات وهو ان التعذيب أياً كانت صوره فهو معاقب عليه وسواء تم ذلك من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو أي شخص ومن ثم فهو مشجوب في الاطار العدلي، مشدداً على أن الادعاءات حول التعذيب أو سوء المعاملة تتلقى من الجهات البحرينية المختصة الاهتمام البالغ، وذلك بموجب القانون. وبالتالي فإن المسار الطبيعي لهذه الادعاءات أن تقدم من خلال الأجهزة والآليات الوطنية المختصة: وهي وحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما أوضح ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة بأن مملكة البحرين أولت للرعاية الصحية للنزلاء والمحتجزين أولوية كبرى إذ أفرد الفصل الرابع من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٤ للرعاية الصحية والاجتماعية بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمواد من (٢٨) الى المادة (٣٥) كما نصت المادة (٣٣) من القرار الوزاري رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيا وصرف العلاج اللازم لهم، ويجوز التوصية من طبيب المركز إيداعه بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة. كما توجد العديد من الحالات التي سمحت بها مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنزلاء والمحبوسين بتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة داخل المملكة وخارجها، وذلك بناء على اختيارهم ورغبتهم. وحول الاستفسار الوارد حول تشديد الاحكام الامنية ، أوضح ممثل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الهجوم الإرهابي على مركز الإصلاح والتأهيل وقتل أحد أفراد الأمن وهروب عدد 10 نزلاء خطرين تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية عن طريق فرض نقاط سيطرة أمنية خارجية لتأمين خروج ودخول العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل والمواطنين المدنيين القاطنين في المناطق المحيطة بمركز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى تكثيف الحراسة الخارجية للمركز، أما بشأن الإجراءات والأوامر والتعليمات المتعلقة بالنزلاء داخل المركز فلم تُمس ولم يتم إصدار أي تعليمات جديدة بشأنها تحد من حقوق النزلاء المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2014م بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وفي إطار الرد حول موضوع الجنسية، أفادت نائب رئيس هيئة الافتاء والتشريع المستشارة معصومة عبدالرسول بأن قانون الجنسية البحريني يتوافق مع المعايير الدولية ، وبأن سحب وإسقاط الجنسية يتم وفقاً للقانون. كما نص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه بالإضافة إلى العقوبة المقرَّرة، يُحكَم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفيما يتعلق بإعادة النظر فأن باب القضاء مفتوح بكافة درجاته. وفي سياق أخر، أكد رئيس الوفد سعادة مساعد وزير الخارجية أن المجتمع البحريني مجتمع تعددي موحّد ولقد خضع التسامح الروحي والفكري في البحرين لاختبار صعب في أوائل العام 2011 حيث شهدت البلاد على مدى حوالي الشهرين انتشار الفوضى. وفي إطار إدراكنا الطبيعة غير العادية لهذه التجربة التي مررنا بها، ومحافظتنا على تقاليد الشفافية والأمانة، بادرنا إلى إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي قامت بالتحقيق في الأحداث التي سادت على مدى هذه الفترة الصعبة وأعدت تقريرًا بما خلصت إليه من نتائج، صدر في نوفمبر 2011 الذي حظي بقبول واسع، وقبِلهُ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، فورًا ودون أي تحفظات. وقد تضمن التقرير 26 توصية واستراتيجية شاملة للعودة إلى مسار التنمية والتقدم وتضمنت هذه التوصيات الهادفة إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة التي نشأت خلال تلك الفترة وتأمين مستقبل أفضل للجميع . مستشهدا بما قاله البروفيسور محمود شريف بسيوني في تصريحه «أن أهداف إنشاء اللجنة الوطنية قد تحققت». وحول دور الأمانة العامة للتظلمات أكد الأمين العام للأمانة نواف المعاودة أن استقلالية وحيادية أمانة التظلمات هي مسألة محسومة، وأنه تم التأكيد عليها أكثر من مرة في الإطار المرجعي الذي ينظم عملها هو المرسوم رقم 27 لسنة 2012، والمعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013، والذي وضع آليات تحقيق الاستقلال المالي والإداري لها، إذ نص في المادة «6» منه على تحقيق الاستقلالية والحيادية، بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف، مبيناً أن المهام والادوار التي تقوم بها تجري وفق تحقيقات مهنية بمساعدة من خبراء متخصصين في القضايا القانونية وحقوق الإنسان بحيث يتم الخروج بنتائج جديرة بالثقة وفي الوقت المناسب، من خلال منظومة عمل متكاملة ارتكزت على أهم المعايير المتبعة دوليًا في مجال عمل مكاتب التظلمات.
مشاركة :