أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم مع زوجته وأخته وذلك بعد ثبوت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي للمشاركة معهم في القتال. وذلك علاوة على مبايعته تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي وتستره على مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع علمه بذلك وتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع ، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وسنة وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزة المدعى عليه الأول وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها و تسترها على زوجها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كما قررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجن المدعى عليها الثانية مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثالثة بـشروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجن المدعى عليها الثالثة مدة سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها.
مشاركة :