صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3 / 5 / 1435هـ، بتشكيل لجنة دائمة في وزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين لكل من «وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين»، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها «أمين سر» يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20 / 4 / 1401هـ . أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك مبيناً أن: «تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، ما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستسهم في سرعة تصنيف المؤهلات». وأفاد الدكتور البراك بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3 / 5 / 1435 هـ بتعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذلك المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20 / 8 / 1423 هـ، لتصبح على النحو الآتي : 1- الفقرة (ج)، أصبح نصها: «لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة الـ30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة – من دون عذر مشروع - عُومل بموجب المادة العاشرة من هذه اللائحة». 2- الفقرة (د)، أصبح نصها: «يجوز للوزير - أو رئيس المصلحة المستقلة - خلال فترة الـ30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة». 3- المادة الخامسة، أصبح نصها: «لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة العاشرة من هذه اللائحة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ طي قيده». وأوضح الدكتور عبدالرحمن البراك: «أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً وكذلك تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً، وأيضاً تقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من عام»، مشيراً إلى أن إلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة . وزارة الخدمة المدنيةخادم الحرمين الشريفينخادم الحرمينالدكتور عبدالرحمن البراك
مشاركة :