الفتوى والتشريع تلزم المالية بتحمل نفقات سفر مراقبي الحسابات بالوزارات

  • 4/26/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة.

مشاركة :