بموافقة خادم الحرمين: لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية في الخدمة المدنية

  • 5/13/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

عبدالله الغامدي –عكاظ-سفراء: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3/5/1435هـ بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بوزارة الخدمة المدنية، تضم ممثلين من وزارات «الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الصحة، التربية والتعليم، العمل»، والمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة لعضوين من الجامعات السعودية. ويحق للجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها «أمين سر» يتم اختياره من قبل الرئيس ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ. وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، أن تشكيل تلك اللجنة تم بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظرا للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات. من جهة أخرى، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3/5/1435هـ بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20/8/1423هـ لتصبح على النحو الآتي: 1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي «ثلاثين» يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة «الثلاثين» يوما، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة ــ دون عذر مشروع ــ عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة). 2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير ــ أو رئيس المصلحة المستقلة ــ خلال فترة «الثلاثين» يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على (90) يوما من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة). 3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقا للمادة «العاشرة» من هذه اللائحة إلا بعد مرور «ستة أشهر» من تاريخ طي قيده). وأوضح الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوما بدلا (90) يوما وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوما بدلا من (180) يوما، وكذا تقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلا من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، بهدف إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.

مشاركة :