طالبت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات الذين عملوا في الإجازات الصيفية، بتقديم طلب للتمتع بأرصدتهم من أيام الإجازات العادية قبل نفاذ قرارها، ولا يجوز للجهة التابع لها الموظف تأجيل بداية تمتعه بالإجازة حسب متطلبات العمل بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد بطلبه. واشترطت الوزارة أن لا يقل عدد الاجازات عن 36 يوماً بالسنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به الموظف من إجازات خلال السنة الواحدة 120 يوماً حداً أقصى. وأوضحت أنه مَن لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته سينقص رصيده تلقائياً بمقدار 36 يوماً، بحسب «عكاظ».
مشاركة :