أبوظبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء القرار رقم (16) لسنة 2017، بشأن لائحة تنظيم العمل في إدارة قضايا الحكومة، تضمنت 53 مادة موزعة على 3 أبواب. وحدد القرار اختصاصات الإدارة ونظام العمل بها، حيث تنوب الإدارة عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم الدولة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات التحكيم أو أي جهة خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتختص الإدارة بمباشرة أي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل، وما تكلف به من الرئيس أو الوكيل. وللوكيل، بعد موافقة الرئيس، التعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية أو هيئات التحكيم الأجنبية، لمباشرة قضية خاصة بإحدى الجهات، وتتحمل الجهات صاحبة الشأن كافة المصاريف. ونصت اللائحة على الالتزام برأي الإدارة في حال إبدائها الرأي بعدم رفع الدعوى أو عدم الطعن، إذ لا يجوز للجهات صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الرئيس الأعلى لها، وللإدارة أن تقترح على الجهة ذات الصلة في الدعاوى التي تباشرها، ولا يجوز إجراء صلح إلا بعد أخذ رأيها، وفي حالة إعلان الجهات بصحف الدعاوى أو الطعون، يجب إرسالها مباشرة للإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها، ويخضع أعضاء الإدارة للتفتيش الفني والعام من إدارة التفتيش القضائي، طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن. وعرفت اللائحة مدير الإدارة واختصاصاته والأعمال الموكولة إليه، بأنه المشرف على جميع أعمالها القضائية والإدارية، ويتابع تنفيذها لاختصاصاتها، وفي حالة غياب المدير أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من مستشاري الإدارة أو من يختاره الوكيل. ... المزيد
مشاركة :