جدة: نجلاء الحربي 2017-04-30 1:21 AM تتقصى جهات رقابية وحدات عقارية تم تأجيرها لمصلحة النفع العام، لتكون مقرات لأنشطة خدمية في عدة مناطق، وذلك بعد رصد عقاريين وملاك مكاتب عقار ووسطاء لم يتقيدوا بالأنظمة، وخالفوها عن طريق تأجير تلك الوحدات من الباطن، دون عقود رسمية موثقة. علمت «الوطن» من مصادر، أن جهات رقابية تعمل على تتبع وحدات عقارية تم تأجيرها لمصلحة النفع العام، وقيام نشاطات خدمية عليها في كل المناطق، من أجل التأكد أن عملية التأجير لم تكن من الباطن، بحيث تمنع الأنظمة ذلك، وأن عملية تأجير العقارات للجهات الحكومية أو الشركات ذات طابع امتيازي، والتي تقوم بإنشاء مرافق خدمية، وفي حالة وقوعها ضحية لمستأجرين قاموا بتأجير تلك العقارات لهم من الباطن، يعدّ ذلك من المخالفات التي تعرض أصحاب الأملاك ووسطاء العقار للمساءلة، باعتبارهم لم يلتزموا بالأنظمة ومخالفتهم لها في عدم التأكد من هوية المستأجرين لتلك العقارات. وكذلك تم رصد ملاك مكاتب عقار وعقاريون ووسطاء لم يتقيدوا بالأنظمة، وخالفوها عن طريق تأجير من الباطن دون عقود رسمية موثقة. هوامير معتدون كشف المصدر أن عملية التأجير لتلك العقارات لا بد أن تكون وفق اللجنة المخصصة التي وُضعت لذلك الغرض، في الوقت الذي حددت الجهات المختصة المزايدة شرطا أساسيا لتأجير العقارات التابعة للبلديات في كل المدن على المستثمرين. وقال، إن الجهات الرقابية بدأت في تتبع أراض أنشئت عليها عقارات ومراكز تسوق لا تعود ملكيتها إلى أصحاب المنشآت العقارية، بل تم الاستيلاء عليها من هوامير عقاريين منذ فترة طويلة، وتم إنشاء أبراج ومراكز تسويق على تلك الأراضي في بعض المناطق، مما أوجد خلافا بين الملاك الحققيين للأراضي والعقاريين المعتدين على ملكيتها، وما زالت هناك عدة قضايا في المحاكم العامة تنتظر البت فيها. وأوضح المحامي عمر الخولي لـ«الوطن»، أن الأراضي التي تبنى عليها عقارات، سواء كانت تلك العقارات أبراجا سكنية أو أسواقا، ويكتشف بعد مرور سنوات أن تلك الأرض القائم عليها مشروع استثماري ما أو عقاري، لا تعود ملكيتها إلى صاحب ذلك العقار، فهنا الأمر يرفع إلى المحكمة العامة، لأنه لا توجد في الأنظمة واللوائح بنود تختص بهذه الحالة، وهنا يكون أمر الأرض المعتدى عليها، والتي استغلها المعتدي في بناء عقار استثماري، فالقرار الأخير يكون للقاضي، ولا تسطيع أي جهة أن تنهي أمر هذا التعدي إلا عن طريق القاضي، فهو الفاصل في هذا النزاع. المزادات العامة أكد قاض في المحكمة العامة بجدة «طالبا عدم ذكر اسمه»، أن الأراضي التابعة للبلديات يكون إيجارها عبر المزايدة، حيث وضحت المادة الـ14 من الأحكام العامة للمزايدة ضمن لائحة التصرف في العقارات البلدية، بأن يراعَى في المزايدة العامة أن يضمن دخول المزايدة جميع المستثمرين، وأن تكون متوافرة لكل العقاريين بشكل متساوٍ لمن يرغب أن يستأجر ذلك العقار التابع للبلدية، وتزويد كل الراغبين بمعلومات كافية عن العقار المطروح للمزايدة، وإعطائهم وقتا كافيا يمكّنهم من دراسة تلك العقارات، وتقديم العروض عن طريق المزايدة، مع مراعاة أن تكون المزايدة علنية وليست في الخفاء، وتقدم الراغبين عن طريق ظروف مختومة، لا يجوز فتحها إلا في ميعاد محدد. مضيفا، أن هناك حالات يتم فيها إيقاف المزايدة لذلك العقار التابع للبلديات، في حالة رأت أن هناك مصلحة عامة تقضي بإيقافه، فيتم عبر اللجنة كذلك، في حالة كانت جميع العروض غير مناسبة، ولا تكون بقيمة العقار المقدم للمزايدة.
مشاركة :