اشتراطات وزارة العمل كفيلة بحل مشاكل التوطين في الأسواق

  • 5/1/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

بعد قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وتوفير فرص وظيفية لطالبي العمل من الجنسين وخصوصاً النساء، حيث تضمن القرار رسم وتحديد خطة زمنية للتطبيق وتفعيل أهم المواقع الرئيسية لتزويد المحلات بالموظفين المحليين ووالتنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بآراء متفاوتة ما بين مؤيد ومشجع للقرار في الحد من ظاهرة البطالة خصوصاً للنساء وبين معارض مستفتياً بأنه مدعاة للفساد والتحرش والمعاكسات متناسياً أن القوة الشرائية المحركة للسوق هي المرأة نفسها. كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها سابقاً، حيث تمت على عدة مراحل شملت أولاً المحلات النسائية الخاصة منتهية بالسوبر ماركت والمحلات التموينية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة، والتي قامت الوزارة بشرحها وتفصيلها مسبقاً. يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، كما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو يكون المحل كشكاً. أما أوقات العمل فيحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل. كما يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، ويُلزم المحل المتخصص والذي يوظف ما مجموعه ثلاث عاملات سعوديات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويُمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة. أما المحلات التي يتوفر فيها أكثر من فرع واحد بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات، بالإضافة إلى المحل الذي يحتوي على خمس موظفات سعوديات في الوردية الواحدة، وما يتعلق بتشغيل عاملات وافدات فهو محظور. أخيراً يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة من خلال عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة، ويجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.

مشاركة :