تعرف على مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد

  • 5/2/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حصلت "البوابة نيوز" على النسخة النهائية لنص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي للتصويت وإقراره بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشتة على مدار عامين بحضور العديد من الوزراء
وتوضح المادة
مادة (17) أصلها المادة (12) يتولى المحافظ ما يلي:
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك علـى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة علــــــــى أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد مـــــــن توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش علــــــــى الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو مـــــــن يختاره مـــــــن الفنيين والإداريين المختصيين مـــــــن الموظفين المـــــدنـيـيــــــن بالمحافظة علــــــــى النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- العمل علــــــــى جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومـــــــن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمرين.
6- الإشراف علــــــــى تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7- الإشراف علــــــــى تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8- الإشراف علــــــــى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي علــــــــى الأراضـــــــي الزراعية. مادة (18) أصلها المادة (13) يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير. ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، بينـمـــا عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
1- اقتراح نقل أيموظفمن المحافظة إذا اتضَـــــح أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
2- إبداء الرأي في ترقية ونقلا لموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار مـــــــن السلطة المختصة.
3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المـــــقــــررّة قانونا ًللسلطة المختصة.
4- إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما أتخذه مـــــــن إجراءات أو إصدره مـــــــن قرارات في الأحوال السابقة.

مشاركة :