ألزمت المحكمة الكلية شركة تجارية أن تؤدي لوكالة سيارات مبلغ 30 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار المادية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أنّ وكالة سيارات تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة تجارية تطالبها بدفع مبلغ 455 ألف ريال. وأنّ المدعية وكالة سيارات، تداين المدعى عليها الثانية بموجب 39 شيكاً، يستحق أوله في إبريل وآخره في نهاية العام، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به دون مبرر. وقد تقدمت وكالة سيارات لصرف قيمتهم إلا أنهم ارتدوا لعدم وجود ساحب، فحاولت تحصيله بالطرق الودية ولكن دون جدوى، مما حدا بها لرفع الدعوى. وطالبت وكالة سيارات بالتعويض، لحرمانها من الانتفاع بالمبلغ، واستثماره في المشروعات، فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء هذا الأمر. وتطلب المدعية وهي الوكالة قيمة التعويض عن الأضرار، لأنّ المدعى عليها الشركة الثانية سددت كامل المديونية التي عليها، والثابت أنّ المدعية كانت تداين المدعى عليها قيمة الشيكات محل الدعوى، وامتناعها عن الوفاء بها دون مبرر. وترى المحكمة أنّ مبلغ 30ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر، كما ألزمت المحكمة شركة تجارية الثانية بمصاريف الدعوى لخسارتها القضية. وتقدمت الشركة التجارية بدعوى استئناف ضد شركة السيارات، وذلك أمام محكمة الاستئناف.
مشاركة :