أعلنت وزارة العدل، لائحة تنظيم المكاتب العقارية الخاصة بالبيع والإيجار، وألغت فيها عرفَ لزوم السعي على البائع وحدد بـ2.5%، فيما اشترطت المادة الخامسة تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، وتحديد الأطراف التي تتحمل العمولة، كما اشترطت المادة نفسها أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5% من قيمة العقد. وأوضحت وزارة العدل وفقا لموقع المرصد أنه لا بد من اتفاق مسبق على كافة ما ذكر بين جميع الأطراف، وإلا كان العمل مخالفًا للنظام، ولا حسم في هذا إلا لنصوصه لا للعرف، جرى التنويه في هذا نظرا لكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام، ومنها مطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب، ومطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه. وأكدت الوزارة أنه حرصًا على تخفيف أعباء التقاضي على الجميع تؤكد الوزارة أن هذا النظام اللائحي واجب النفاذ، كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له، إذ إقراره تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تشترط لممارسته المهنية المرخصة، ومن المقرِّر أن للقاضي بناء على كثرة ما يشغل القضاء في هذا (وغيره) من دعاوى محسومة بنصوص قطعية يتأكد بها التحايل والكيدية وعليه يتخذ إجراءات منها: مجازاة من ثبت تورطه في دعوى كيدية وتحايلٍ على النظام، وإشغال القضاء بأمور محسومة وقطعية، لا عذر له في رفع دعواها تحت أيِّ ذريعة.. والتوصية لجهة الاختصاص بسحب رخصة كل متجاوز، متى كان تجاوزه جسيمًا مشغلًا للقضاء بأمور قطعية تُنْتج غَلبةَ ظن بالتحايل والكيدية.
مشاركة :