محمد الصالح ( صدى ) : أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه، قراراً وزارياً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من تاريخ (15) من شهر يونيه حتى (15) من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، ويعد القرار جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1) وتاريخ 22/6/1431هـ. ويأتي هذا التعديل حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرًا لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وينص القرار بأنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من شهر يونيو إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، كما أن على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.
مشاركة :