استقبل قسم العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض "1600" شكوى من وافدين تقدموا بطلبات إلغاء بلاغات التغيُّب الكيدية وغير الكيدية، أنهى 500 منها بعد التحقق من صحتها. وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب "عبدالله الشقاوي" أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، لافتًا إلى أنه يحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره. وأضاف "الشقاوي" أن عقوبة إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 5 سنوات بانتظار مؤسسات القطاع الخاص في حال ثبوت تقديمها بلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب من العمل، وأنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات، باستثناء تجديد الرخص، وفي المرة الثالثة تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات باستثناء تجديد الرخص. وأكد أن عدد تصاريح العمل المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 120 تصريحاً، مشيراً إلى أنه تتم مخاطبة الجوازات لإصدار تأشيرة الخروج والعودة لمن لديه قضية قائمة بالهيئات العمالية بعد استكمال الشروط الخاصة بذلك، وأن دور قسم العلاقات العمالية في حملة "وطن بلا مخالف" يقتصر على العمالة الوافدة التي تحمل إقامة سارية "غير منتهية" ومنشآتها في النطاق الأحمر.
مشاركة :