تغريم الجهات المتأخرة في سداد الاشتراكات

  • 5/14/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: علمت الراية أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ستفرض غرامات على الجهات التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة وفقاً لقانون النظام الخليجي الموحد خلال المواعيد المقررة قانوناً. وأكدت الهيئة أنه بالإشارة إلى القانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون فإن خضوع مواطني دول مجلس التعاون العاملين لدى مختلف الدوائر التي ينطبق عليها القانون إلزامي وليس اختيارياً من تاريخ سريان القانون أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على ذلك التاريخ. وشددت الهيئة على أن جهة العمل ملزمة بسداد حصتها واقتطاع حصة الموظف وإيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد /‏ التأمينات التي يخضع لقانونها أو نظامها الموظف، وذلك في المواعيد المقررة قانوناً وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل ( دولة قطر)، ووفقاً لنصوص المواد رقم 11و 12 و 13 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ستفرض غرامات التأخير من قبل أجهزة التقاعد /‏ التأمينات الاجتماعية بدول المجلس على جهات العمل التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً. وأشارت الهيئة إلى أن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بصدد تفعيل غرامات التأخير على جهات العمل التي لا تلتزم بسداد الاشتراكات عن مواطنيها في مواعيدها. وطالبت الهيئة الجهات المتأخرة في السداد بتزويدها بنماذج ومستندات من لم يتم خضوعهم للنظام ولم يتم تزويد الهيئة بنماذجهم ومستنداتهم مع ضرورة تزويد الهيئة أو كل جهاز من أجهزة التقاعد بالدولة موطن الموظف بما يفيد إيداع الاشتراك بحساب جهاز التقاعد/‏ التأمينات الاجتماعية بالدولة موطن الموظف، كل على حدة، وذلك من تاريخ سريان النظام في 1/‏1/‏2007 أو من تاريخ التعيين لاحقاً على هذا التاريخ وكذلك متابعة سداد الاشتراكات التي لم يتم سدادها عن كل مواطن من مواطني دول مجلس التعاون»حصة جهة العمل وحصة الموظف» وذلك تلافياً لفرض غرامات التأخير من قبل أجهزة التقاعد بدول المجلس.

مشاركة :