«التمييز» تؤيّد أحكام سجن «قروب الفنطاس»: سقوط طعن المتهمين لعدم تنفيذهم الحكم - محليات

  • 5/16/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت محكمة التمييز أمس حكمها في قضية قروب الفنطاس بسقوط طعن المتهمين لعدم مثولهم أمام المحكمة، وتأييد حكم حبس عذبي الفهد وخليفة العلي وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي وأحمد الداود، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ،‏ وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وببراءة فواز الصباح ويوسف العيسى ومحمد الجاسم ومشاري بويابس وأحمد سيار وجراح الظفيري من التهم الموجهة إليهم.وأصدرت محكمة التمييز حكمها بجلسة علنية، وقررت بسقوط الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن السادس، وبعدم جواز الطعن المرفوع من النيابة العامة، في تهمتي السب والقذف موضوع التهمتين الثانية في البند أولا، والثالثة في البند ثانياً، وفيما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانة المطعون ضده التاسع عن التهمتين الثانية والرابعة في بند ثانيا وبراءة المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من هاتين التهمتين، وفيما عدا ما تقدم بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه.ورأت محكمة التمييز أنه يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن، ولما كان ذلك وكان الطاعنون المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية لم يتقدموا للتنفيذ حتى يوم الجلسة التي نظر فيها الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم.وعن الطعن المرفوع من الطاعن السادس المحكوم عليه سعود عبدالعزيز العصفور فيما قضى به الحكم من ادانته، والطعن المرفوع من النيابة العامة بخصوص تهمتي السب والقذف موضوع التهمتين الثانية في البند أولاً والثالثة في البند ثانياً، وفيما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانة المطعون ضده التاسع عن التهمتين الثانية والرابع في البند ثانيا، وبراءة المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من هاتين التهمتين.وحيث ان المادة الثامنة من القانون 40 /1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية امام هذه المحكمة - محكمة التمييز - إلا في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، دون تلك التي تصدر في مواد الجنح، الا ان تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معا - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - او ان يكون القانون قد نص صراحة على جواز الطعن في الجنحة أمام محكمة التمييز.ولما كان ذلك، وكان منوط الارتباط في حكم المادة 84 من قانون الجزاء رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الاحكام المعفية من المسؤولية او العقاب، وبالتالي فإن القضاء بالبراءة في احدى التهم يترتب عليه فك الارتباط بينهما، وكانت التهمتان الثانية والرابعة في البند ثانياً المنسوبتان الى الطاعن السادس وهما الاخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاء، واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية عمداً من مواد الجنح المنصوص عليهما في المادة 147/1 من قانون الجزاء، والمادة 70/1 - أ - 2 من القانون رقم 37 /2010 بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وقد انفك الارتباط بينهما وبين جناية اذاعة اخبار واشاعة كاذبة ومغرضة عمداً حول الاوضاع الداخلية للدولة موضوع التهمة الأولى في البند ثانياً التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها، وكان القانون لم ينص على جواز الطعن في الحكم الصادر في الجنحتين اللتين دين بهما الطاعن السادس بطريق التمييز امام محكمة التمييز، فإن طعن الطاعن السادس فيما قضى به الحكم المطعون فيه بادانته عن هاتين الجنحتين السالفتين يكون غير جائز.لما كان ذلك، وكانت الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند اولاً والثالثة في البند ثانياً، وبراءة المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من التهمتين الثانية والرابعة من البند ثانياً وادانة التاسع عن هاتين التهمتين، وهما الاخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاء، واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية عمداً، وهما وتهمتا السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند اولاً والثالثة في البند ثانياً جميعها من مواد الجنح، وكان القانون لم ينص على جواز الطعن في الحكم الصادر في الجنح المشار اليها بطريق التمييز امام هذه المحكمة، فإن طعن النيابة العامة فيما قضى به الحكم المطعون فيه في شأن هذه الجنح يكون غير جائز.وهذا الى انه لا يغير من ذلك صدور القانون 17 /2017 بتعديل بعض احكام القانون 40 /1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، والذي تم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7 /5/ 2017 مجيزاً في الفقرة الأولى مهن المادة الثامنة منه ايضاً الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنح، لما هو مقرر من ان النصوص القانونية المنظمة لطرق الطعن في الأحكام لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها، وانما تنظمها النصوص القانونية القائمة وقت صدور الحكم محل الطعن، لان الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه الى القانون الساري وقت صدوره وذلك اخذاً بعموم قاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها الا اذا تضمنت نصاً صريحاً على سريان احكامها على ما وقع قبل تاريخ نفاذها، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/ 1 /2017 اي قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017 الذي خلا من نص صريح على سريان احكامه على ما وقع قبل تاريخ نفاذه فيظل الحكم المطعون فيه من حيث جواز الطعن فيه وعدمه خاضعاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته قبل تعديله، ولا محل لاعمال قاعدة القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الجزاء لتعلق ذلك بالقواعد الموضوعية لا الاجرائية، فإن الطعن على الجنح المشار اليها سواء من الطاعن السادس او النيابة العامة يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به.وكانت محكمة الجنايات قد قضت ضد المتهمين حمد أحمد راشد الهارون، وأيدتها محكمة الاستئناف ضد بقية المتهمين، عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي، وفلاح حجرف كحموم الحجرف، وخليفة علي خليفة العذبي الصباح، وأحمد داود سلمان الصباح، وعذبي فهد الأحمد الصباح، ويوسف شملان يوسف العيسى، وفواز عبدالله الصباح الصباح، وسعود عبدالعزيز سعود العصفور الهاجري، وأحمد سيار محسن العنزي، ومحمد عبدالقادرالجاسم ومشاري ناصر نافل بويابس، وجراح محمد لفتة الضفيري غيابيا للمتهم الأول وحضورياً لبقية المتهمين:أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من المتهمين من الثاني وحتى السادس بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الأولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة إليهم.ثانيا: ببراءة المتهمين من الأول وحتى السادس من التهمة الأولى في البند أولا المنسوبة إليهم.ثالثا: بمعاقبة المتهم التاسع بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية والرابعة في البند ثانياً المسندة إليه، وببراءته من التهمة الأولى في البند ثانيا المنسوبة إليه.ثالثا: ببراءة كل من المتهمين السابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من كافة التهم المنسوبة إليهم.رابعا: بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند أولا والثالثة في البند ثانيا لعدم تقديم شكوى من المجني عليهما المستشار فيصل عبد العزيز المرشد والمستشار يوسف جاسم المطاوعة.خامسا: بمصادرة الهاتف المضبوط.سادسا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من لؤي جاسم الخرافي وورثة المرحوم/جاسم محمد الخرافي.واسندت النيابة العامة للمتهمين أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع:طعنوا علنا في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة وصدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية «جروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان.ثانيا: المتهمون جميعا: أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة أن نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المحمل على موقع «اليوتيوب» وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول والتعليق عليه بقصد الإيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية» والتشكيك في نزاهة أعضائها وأخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد «رئيس المجلس الأعلى للقضاء» والمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وتعليقاتهم عليه ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم لأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للمستشار يوسف جاسم المطاوعة «رئيس المحكمة الدستورية» واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته هي الواقعة محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية «أجهزة هواتف نقالة» وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

مشاركة :