حمدان بن محمد يصدر قرار ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية

  • 5/16/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «18» لسنة 2017، بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على سلامة قائديها، وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية المتبعة في هذا المجال، وإلزام مالكي ومكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية ومنظمي الفعاليات، بالشروط والإجراءات والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن والسليم. اختصاصات وحدد القرار، الذي تطبق أحكامه في كافة أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، اختصاصات مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، لتشمل: ترخيص الدراجة النارية الترفيهية وتسجيلها، وإصدار التصريح لمكتب التأجير ومُشغِّل الحلبة الترفيهية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وكذلك إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الحلبات الترفيهية، أو إقامة الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام الآمن والسليم للدراجات النارية الترفيهية، والرقابة والتفتيش على المُخاطَبين بأحكام هذا القرار، والتحقق من مدى التزامهم بأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالفين. تعريف وعرف القرار الدراجات النارية الترفيهية بأنها مركبات مزودة بمحركات احتراق داخلي ذات عجلتين أو أكثر، للاستخدام في التضاريس الوعرة الرملية والطينية والصخرية لغايات ترفيهية، وحظر على أي شخص قيادة الدراجة النارية الترفيهية في الأحياء السكنية أو على الطرق المُعبّدة في دبي، أو أي منطقة تحظُر هيئة الطرق والمواصلات في دبي أو الجهات الحكومية المعنيّة قيادتها فيها. شروط ووفقاً للقرار، يُشترط فيمن يقود الدراجة النارية الترفيهية: ألا يقل سنه عن 16 سنة، ويجوز لمن هم دون هذه السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة، على أن يكون لائقاً صحّياً لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وأن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المُخصّصة، بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، كما يجب أن يلتزم قائد الدراجة النارية الترفيهية باشتراطات ومُتطلّبات الأمن والسلامة التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار. شروط الترخيص للأفراد وحدد القرار شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد، وهي: ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً لها حيازة مشروعة، وأن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ملكية ويُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير، أن تكون مملوكة للمكتب، ويتم إثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة، وأن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما يجب أن تكون الدراجة النارية الترفيهية ورُكّابها مُؤمّن عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة، مع سداد الرسوم المُقرّرة. التسجيل والترخيص ‌ونصّ القرار على أن يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة، بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد. إصدار تصريح ويتم إصدار تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وتكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة، بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح. الحلبات الترفيهية والفعاليات ووفقاً للقرار، يُحظر تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في دبي، قبل الحصول على موافقة مُسبقة على ذلك من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. التزامات مكاتب التأجير وتلتزم مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، بحسب القرار، بالتزامات محددة، منها: إعداد سجل خاص تُدوّن فيه أسماء وجنسيات وأعمار مُستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى مؤسسة الترخيص أهمية تدوينها، وكذلك الاحتفاظ بصورة عن ترخيص ووثائق ملكية الدراجة النارية الترفيهية، وأي وثائق أخرى تُحدِّدها المؤسسة، وإبرازها عند الطلب، وتزويد مُستأجر الدراجة النارية الترفيهية بدليل تعريفي، يتضمّن إجراءات السلامة العامة قبل قِيادتها. أوقات كما ألزم القرار مكاتب التأجير بالأوقات المُحدّدة من قبل المؤسسة لتأجير وقيادة الدراجة النارية الترفيهية، والشروط المُعتمدة من الجهات المعنيّة في دبي لتخزين وقود الدراجة، وعدم تأجيرها لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن 16 سنة، إلا بموافقة ولي أمره وتحت إشرافه، وعدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات المُسبقة على ذلك. ويجب على مكتب التأجير كذلك، توفير المُعِدّات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأوّلية، والالتزام بمتطلبات الصحة والبيئة عند إجراء الصيانة للدراجة النارية الترفيهية، والعدد المصرح به لركابها، وإعداد لوحة إرشادِيّة تتضمّن قائمة الأسعار الخاصّة بتأجير الدراجات بجميع فِئاتِها، وعدم السماح باستخدام دراجة نارية ترفيهية غير مُسجّلة، وكذلك إبلاغ الجِهات المعنيّة، بما فيها شرطة دبي فور وقوع أي حادث للدراجة النارية الترفيهية، إضافة إلى التحقّق من استيفاء مُستأجِر الدراجة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وعدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية لا تتوفّر فيها اشتراطات الأمن والسلامة العامة التي تُحدِّدها المؤسسة. التزامات مُشغِّل الحلبة الترفيهية وحدد القرار التزامات مُشغِّل الحلبة الترفيهية، ومنها: أن تكون الدراجة النارية الترفيهية المُستخدمة داخل الحلبة الترفيهية مُرخّصة، وأن يكون مسار استخدامها داخل الحلبة في اتجاه واحد، كما يلتزم مشغل الحلبة الترفيهية باستخدام حواجز السلامة على جانبي المسار، على ألا تكون هذه الحواجز حاجبة للرؤية، وأن تكون عالية بشكل كافٍ لمنع تجاوز الدراجة، وألا تكون التلال الاصطِناعيّة الموجودة داخل الحلبة شديدة الانحدار، إلى الحد الذي يُشكّل خطورة على قائد الدراجة. ويجب على مُشغِّل الحلبة توفير أجهزة ومُعِدّات الوِقاية والسلامة والإسعافات الأوّليّة اللازمة لمُستخدمي الدراجة النارية الترفيهية، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، وتعيين أشخاص مُؤهّلين لمُراقبة الحلبة الترفيهية، وتصنيف الحلبة وفقاً لاستخداماتها، وسِعَة مُحرِّك الدراجة المُستخدمة داخلها، وأعمار مُستخدميها، وجِنسهم، كما يلتزم المُشغِّل بتزويد الحلبة باللوحات والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، وعدم إجراء أي تغيير فيها قد يُؤثِّر في أمن وسلامة قائد الدراجة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك. كما ألزم القرار، المُشغِّل بتحديد أبعاد ومسارات الحلبة الترفيهية ووضع حواجز السلامة اللازمة، وإخطار الجهات المعنيّة، بما فيها شرطة دبي، في حال وقوع أي حادث داخل الحلبة ينجُم عنه إصابات جسدية، ومُراعاة الاشتراطات المُعتمدة لدى بلدية دبي بشأن البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في الإمارة، ووضع مُخطّط على مداخل الحلبة، وعدم إجراء أي تعديلات على الدراجة النارية الترفيهية لأغراض زيادة سُرعتها أو صوت مُحرِّكها، أو على المُواصفات المُحدّدة من المؤسسة. يُلغى النظام رقم «4» لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بموجب النظام رقم «4» لسنة 2008 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. المخالفات والتظلّم بحسب القرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 30 ألف درهم، ويجوز لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الغرامات، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في دبي، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات بحق المُخالف، وهي: الإيقاف عن مزاولة النشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو إلغاء ترخيص الدراجة، أو حجزها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، أو غلق الحلبة، أو إيقاف الفعالية. التظلم ويجوز لكل ذي مصلحة، التظلّم خطّياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه، وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه من قِبَل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نِهائياً. توفيق الأوضاع ويحق لمالك الدراجة النارية الترفيهية أو الحائز لها، ومكتب التأجير، ومُشغِّل الحلبة الترفيهية المشمولين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعِهِم بما يتّفق وأحكامِه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويُصدر المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المديرين، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مشاركة :