قررت محكمة التمييز الثالثة وقف تنفيذ الحكم الصادر على رجل أعمال خليجي بإلزامه بأن يؤدي إلى بنك «أوال» البحريني مجموعة مبالغ من عملات مختلفة بما يعادل أكثر من 2 مليار ريال، لحين البت في الطعن المقدم من المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة رجل الأعمال الخليجي. وقالت المحامية سلوى آل خليفة في طلب وقف التنفيذ إن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالطاعن أضراراً جسيمة يتعذر تداركها لكونه من كبار المستثمرين بالدولة وله باع طويل فى الاستثمار من المشاريع الاستثمارية ومن بناة الاقتصاد فى عدة بلدان والتى يعتمد اقتصاد دول على استثمارته وإذا تم تنفيذ الحكم الطعين سيلحق بالطاعن أضرارا جسيمة لا يمكن تداركها حال نقض الحكم، الأمر الذي سيدفع الطاعن إلى إنهاء علاقته الاقتصادية بالدولة وإنهاء كل استثمارته مما يتبعه خسارة الدولة للمستثمرين النشطين بها، كما أنه من العسير فى المستقبل أن يرد ما تم الحصول عليه بموجب هذا الحكم إذا تم نقضه ومن غير المعقول أن تكون الأحكام سبباً فى استيلاء الناس على مال الغير . وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم أول درجة بإلزام رجل الأعمال بأن يؤدي لبنك أوال مبلغاً وقدره مليار و179 مليوناً و50 ألف ريال سعودي، و53 مليوناً و239600 جنية إسترليني، و31 مليوناٍ و690085 ديناراً كويتياً و200 مليون و655000 دولار أميركي، بالإضافة إلى 119 مليوناً و215301 دولار أمريكي، و193 مليوناً و436037 ريالاً سعودي، فتقدمت وكيلة رجل الأعمال المحامية الشيخة سلوى آل خليفة بطعن على الحكم بالتمييز، وطلبت وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن. وكان حكم قد صدر لصالح المدير الخارجي لبنك أوال في الدعوى التي رُفعت في نوفمبر عام 2009 من قبل مكتب محاماة بصفته المدير الخارجي لبنك أوال ضد رجل الاعمال وابنته، لاستعادة ديون بقيمة مئات ملايين الدنانير البحرينية الناشئة عن ست اتفاقيات حق خيار البيع مختلفة. ويعتبر الحكم لصالح بنك أوال هو أحد أكبر الأحكام النقدية التي تمّ إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر قضايا الإفلاس تعقيداً في تاريخ العالم التجاري، حيث وضع بنك أوال تحت الإدارة في عام 2009 لحماية القطاع المصرفي في البحرين والدائنين للبنك بعد تخلفه عن بعض الالتزامات المالية. وعيّن مكتب محاماة مديراً خارجياً للبنك والمكلف ببدء عملية تحقيق الأصول لصالح جميع أصحاب المصلحة والدائنين، من خلال جميع الوسائل المتاحة. وطعنت المحامية سلوى آل خليفة أمام محكمة التمييز بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر النزاع عملاً بأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والإستثمارية والتي نصت على أن « تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص لنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمئة ألف دينار».
مشاركة :