النواب يقرون: منع الموظفين الحكوميين من «الدعاية الانتخابية» في أعمالهم

  • 5/17/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقر النواب في جلستهم أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي ينص على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم. ومن جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية النيابية محمد ميلاد: «نحن خفضنا العقوبة في الحقيقة على الرغم من تشديدها، العرس الانتخابي يجب ألا نبالغ في عقوباته، وإن التقدير للنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات بأن تنزل على المخالف قانون العقوبات أو التخفيف عليه بالقانون المنظور بات هو الأمور الذي ذهبنا إليه». فيما ذكر النائب عبدالحميد النجار «تشديد العقوبات حماية للمؤسسات العامة من التورط في الخطأ، وهو رادع لمن يستغل منصبه في أمور قد تحرج المؤسسات الحكومية تحديداً». أما النائب ماجد الماجد، فذكر أن «اللجنة انتهت من تعديل المادة في المشروع المقدم بما يتناسب مع المتغيرات، إذ إن العقوبة الحالية غير مناسبة». ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين على النحو الآتي: المادة الأولى: استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ومضمونه تشديد العقوبة المقررة عن الأفعال المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(25) و(26) و(27) من ذات القانون، فضلاً عن إفراد فقرة مستقلة للعقوبة المقررة عن مخالفة حكم المادة (24) من ذات القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة عن مخالفة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية؛ نظراً لعدم تناسبها مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام، وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، فضلاً عن ضآلة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة وحيدة أو بديلة، مقارنة بالإمكانات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، والحد من ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال مما يكون له أثر بالغ على إدارة الناخبين، فضلاً عن إثارة البلبلة بين الناس. كما يهدف المشروع بقانون إلى إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المرشح، وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وعملاً على حياد المرافق العامة. وجاء النص بعد التعديل للمادة (31)، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

مشاركة :