أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن عدد ذوي الإعاقة لمن يستحق المساعدة من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى (أبريل/ نيسان2017) بلغ (10,896) مواطنا ومواطنة، ويتم صرف مبلغ (13,850,300) دينار سنوياً». وفي مرئياتها، بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها «تتفق مع رأي الحكومة في هذا الشأن، وأن التعديل الوارد في المشروع يتطلب كلفة مالية تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016)، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015 مما يتوجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية وفقاً لما نصت عليه المادة (109) من الدستور والمذكرة التفسيرية». وأعلنت أنه «ليس لديها المعلومات اللازمة لتحديد أعداد ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي؛ وذلك نظراً لعدم تسجيل هذه الفئة في سجلات الوزارة المتعلقة بمخصص ذوي الإعاقة، إذ يتم صرف المخصص فقط لذوي الإعاقة من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى أبريل 2017 (10,896) من ذوي الإعاقة، ويتم صرف مبلغ (13,850,300) دينار سنوياً». ومن جهتها، قالت وزارة الصحة: إنها «تتفق مع ما ورد من ملاحظات في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، وأشارت إلى أن الوزارة تقدّم كافة الخدمات الطبية لجميع المترددين على مستشفياتها ومراكزها الصحية بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة دون تفرقة بين جنسية وأخرى، وأنها توفّر الوسائل المساعدة على الوقاية كبرنامج التمنيع للأطفال لخلق جيل معافى من الأمراض، وذلك وفق ما يمليه عليها واجبها الإنساني والأخلاقي وحاجة هذه الفئة من المرضى لرعاية واهتمام خاص، ولتخفيف التكاليف المستقبلية لمواجهة الحالات المرضية الناتجة عن تلكم الأمراض». وأوضحت الوزارة، أنها «ليست الجهة المعنية بتسجيل حالات ذوي الإعاقة في المملكة سواء البحرينيين منهم أو ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، إلا أنها وبحسب الإحصاءات الخاصة بعدد المترددين على الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغ عددهم في عام 2015 حوالي 2130 متردداً». فيما أشارت لجنة شئون المرأة والطفل الشورية الى «توافق مشروع القانون مع المتطلبات الإنسانية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». كما أعلن المجلس الأعلى للمرأة موافقته على المشروع بقانون، موضحا أن المقصود من عبارة (الإقامة الدائمة) التحقق من تواجد وإقامة المستفيدين من ذوي الإعاقة بشكل فعلي ودائم في مملكة البحرين لضمان استحقاقهم الدعم والمساعدة الصحية، إلا أنه لا بد من تحديد مدة دنيا للإقامة المطلوبة على أن تكون هذه المدة قصيرة؛ نظراً لظروف ذوي الإعاقة وحاجتهم الملحة للإعانة والرعاية الصحية. وبيّن المجلس الأعلى للمرأة أن مشروع القانون يأتي ضمن الأهداف التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تحقيقها، ومن أهمها الحفاظ على الاستقرار الأسري في المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المعوزة أو تلك التي تمر بظروف صحية تستلزم توفير العناية والدعم والخدمات المناسبة لاحتياجاتها، وهي إحدى المقومات الأساسية للمجتمع التي نص عليها دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة منه. وفي مرئياتها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: انها «تتفق مع ما ذهب إليه المشروع بقانون بتعديل نص المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، استنادًا لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن تفعيل أحكام الاتفاقات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي من ضمنها منح أبناء المرأة البحرينية ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون». وذكرت المؤسسة أن «المشروع بقانون جاء ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة مع أبنائها ممن لهم وضع خاص -ذوي الإعاقة- في مملكة البحرين من جانب، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة من جانب آخر، لا سيما أن ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، ليكونوا قادرين على الإسهام في بناء المجتمع والارتقاء به».
مشاركة :