خطبة الجمعة تحدد نصاب الزكاة ومستحقيها

  • 5/20/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» أكد خطباء الجمعة أمس أن الزكاة تجب في المال إذا مر عليه عام هجري كامل، فعندها يجب على المسلم أن يخرج منه نسبة اثنين ونصف في المئة، أما نصاب المواشي فإذا بلغت الغنم أربعين شاة وجبت فيها الزكاة، وإذا بلغت الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، وإذا بلغت البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والزرع زكاته يوم حصاده إذا بلغ ستمئة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً، وتكون خمسة في المئة لما كان يسقى بآلة، وعشرة في المئة لما كان يسقى بغير آلة.وأضاف الخطباء: يستحب إخراج الزكاة من جيد المال، ويجوز دفع القيمة النقدية في ذلك كله، وإذا بلغت الأسهم التجارية النصاب فتزكى مع أرباحها، وكذلك الودائع البنكية تزكى الأصول مع الأرباح، وأما حلي النساء التي تتخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.وأوضح الخطباء أن زكاة الديون تكون على صاحب المال، حيث يخرج زكاة عام واحد حين يقبضها، أما العقارات المؤجرة فلا زكاة على أصل العقارات، أما إذا بلغت الأجرة المحصلة منها النصاب ومر عليها عام ففيها الزكاة.أكد خطباء الجمعة أمس أن الزكاة تجب في المال إذا مر عليه عام هجري كامل، فعندها يجب على المسلم أن يخرج منه نسبة اثنين ونصف في المئة، أما نصاب المواشي فإذا بلغت الغنم أربعين شاة وجبت فيها الزكاة، وإذا بلغت الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، وإذا بلغت البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والزرع زكاته يوم حصاده إذا بلغ ستمئة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً، وتكون خمسة في المئة لما كان يسقى بآلة، وعشرة في المئة لما كان يسقى بغير آلة.وأضاف الخطباء: يستحب إخراج الزكاة من جيد المال، ويجوز دفع القيمة النقدية في ذلك كله، وإذا بلغت الأسهم التجارية النصاب فتزكى مع أرباحها، وكذلك الودائع البنكية تزكى الأصول مع الأرباح، وأما حلي النساء التي تتخذ للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها.وأوضح الخطباء أن زكاة الديون تكون على صاحب المال، حيث يخرج زكاة عام واحد حين يقبضها، أما العقارات المؤجرة فلا زكاة على أصل العقارات، أما إذا بلغت الأجرة المحصلة منها النصاب ومر عليها عام ففيها الزكاة.وأشار الخطباء إلى مصارف الزكاة التي تشمل الفقراء والمساكين لشدة فاقتهم وحاجتهم؛ ولأنهم لا دخل لهم يكفيهم، والغارم أي المديون الذي لا يستطيع الوفاء بديونه، وابن السبيل أي المسافر الذي لا يجد ما يكفيه للوصول إلى بلده، ولذوي الأرحام والأقربين المحتاجين حيث يضاعف ثوابها، ويزداد أجرها، فهي زكاة وصلة، فيما لا تجوز الزكاة لمن يعولهم المرء أو ينفق عليهم كالوالدين والزوجة والأبناء.

مشاركة :