«الأوراق المالية» تستطلع آراء المعنيين بقرار «المنتجات الإسلامية»

  • 5/23/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: أنور داودنشرت هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني أمس، مسودة القرار الخاص بتنظيم المنتجات الإسلامية لاستطلاع آراء أهل الصناعة وذوي العلاقة للوقوف على ملاحظاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للقرار قبل عرضه على مجلس الإدارة واعتماده.ونصت مسودة القرار الذي يتضمن 6 مواد على التالي: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2016 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (324/‏11 و/‏23م) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى موافقة مجلس الإدارة.قرر: المادة (1) التعريفاتيكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.الجهة المصدرة: الجهة التي أصدرت أو ترغب في إصدار منتج إسلامي.المنتجات الإسلامية: أية ورقة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.الهيئة العليا الشرعية: الهيئة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، والمنوط بها الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وذلك للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها.لجنة الرقابة الشرعية: اللجنة المعينة من قبل الجهة المصدرة للمنتجات الإسلامية، والتي يتم إجازتها من قبل الهيئة العليا الشرعية.المادة (2) نطاق التطبيقتسري أحكام هذا القرار على جميع الجهات التي أصدرت أو ترغب في إصدار منتج إسلامي، وعلى أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.المادة (3) متطلبات إصدار منتج إسلاميتلتزم الجهات التي ترغب في إصدار منتج إسلامي بتضمين مستند طرحها أو نشرة اكتتابها البيانات والمستندات الآتية: 1. أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومؤهلاتهم وخبراتهم.2. إجازة الهيئة العليا الشرعية للجنة الرقابة الشرعية.3. آلية تنظيم أعمال لجنة الرقابة الشرعية، وأتعاب أعضائها.4. كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتج الإسلامي، والجهة المصدرة، وآلية هيكلته وإصداره، بما في ذلك طرق تقييم المنتج، وأي فروقات في المعاملة الضريبية للإصدار.5. آلية إعادة تخصيص الموارد، وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق المنتج الإسلامي أو الجهة المصدرة مع أحكام الشريعة الإسلامية.6. آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة، وكيفية وإدارتها.7. طرق حل المنازعات المتعلقة بالمنتج الإسلامي، والجهة المصدرة.8. آليات الإفصاح وكيفية تطبيقها.المادة (4) التزامات الجهة المصدرةأولاً: تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح للهيئة والسوق والمستثمرين عن الآتي: 1. أي تعديل على المستندات أو البيانات الواردة في مستند الطرح أو نشرة الاكتتاب.2. أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومصالحهم الخاصة.3. الرأي الشرعي الصادر، وكيفية التوصل إليه، والدلائل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق إجراءات إصداره، ورأي الهيئة العليا الشرعية-إن وجد-.4. أي تغير قد يطرأ على استمرارية امتثال المنتج الاسلامي، أو الجهة المصدرة لأحكام الشريعة الإسلامية وأسبابه.5. بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار المنتج الإسلامي وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة فى الدولتين.6. بيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI حال التزام الجهة المصدرة بهذه المعايير وفقاً لقوانين دولة الإصدار.7. أية بيانات أومعلومات أوأحداث جوهرية أثّرت أومن شأنها التأثير في المنتج الإسلامي بشكل فوري.ثانياً: تلتزم الجهة المصدرة بالاحتفاظ بالمستندات والمعلومات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية من حيث تشكيل أعضائها، وإجراءاتها، وقراراتها لمدة لا تقل عن (10) سنوات.ثالثاً: يلتزم أعضاء لجنة الرقابة الشرعية بالإفصاح للجهة المصدرة عن كل عمل أو تصرف من شأنه إيجاد حالة تعارض مصالح بين أي أعمال موكلة إليه وبين مصالحه الخاصة.المادة (5)مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى واردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأية قوانين أخرى ذات صلة، للهيئة حال مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أياً من الجزاءات الآتية: 1- الإنذار.2- فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.المادة (6)يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشاركة :