الدليل الفقهي / المفَطِّرات - إسلاميات

  • 5/27/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دليل تقدمه «الراي» في رمضان للإجابة عن كل ما يراود المسلم من تساؤلات فقهية يريد معرفة حكم الشرع فيها... يكتبه الأستاذ المشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية الدكتور عبدالرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي.ما هي مفطِّراتُ الصائم؟* مفطِّراتُ الصائم تسعة:1- ما وصل عمدًا إلى الجوف (المعِدَة) مطلقاً: ولو كان غيرَ نافعٍ أو مُغَذٍّ، وسواء أكان عن طريق الأكل والشرب (أي: مِن الفم)، أم عن طريق الأنف أم غيرِهما، لكنْ يُشترط في إفطار ما وصل عن غير الفم أن يحصلَ فيه مبالغة، وعلى هذا: فقطرة العين أو الأنف أو الأذن تعتبر مفطرةً إذا وصل شيءٌ منها إلى الحلق وكثُرت، وأما القليل الذي لا يُتعمد وصوله إلى الحلق فلا يفطر إن شاء الله؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ ابنِ صَبِِرةَ رضي الله عنه: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه الخمسة وصحَّحه الترمذي.2- كل ما كان مغذِّيًا للجسم وإن لم يصل إلى الجوف: كالإبر المغذية.والمراد بالتغذية: حصول استغناء البدن عن الأكل والشـرب ولو بشكل جزئيٍّ كإبرة (الجلوكوز).وعلى هذا فإن غسيل الكُلْية مفطر؛ لأنه يضاف إلى دم صاحب الغسيلِ - بعد تصفيته - بعض المواد السكرية والأملاح، وأما إبرة السكري والحساسية ونحوهما كالتحاميل مما ليس هو بِمُغَذٍّ للجسم، فلا يعتبر مفطراً.3- الجِماع في الفرج مطلقاً: سواء أنزل الصائم أم لم ينزل، وكذا فيما دون الفرج إذا أنزل، وهذا بإجماع العلماء.4- الاستمناء: وهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لما صح في الحديث القدسي- قال الله عز وجل -: «يترك طعامَه وشرابَه وشهوتَه مِن أجلي» رواه البخاري ومسلم، واللفظ هنا للبخاري.فقوله: «وشهوتَه» عامٌّ يشمل الاستمناء، ولا يُفطر بإنزال المني بغير ذلك مِن احتلامٍ أو لَمسٍ أو تقبيلٍ أو نظرٍ أو فِكْر؛ لعدم قيام الدليل على الفطر بذلك، ولإجازة الشرع للمباشرة مِن تقبيلٍ ونحوِه، كما أنه لا يُفْطِر بالإمذاء أيضًا؛ لعدم قيام الدليل على الفطر به.5- الاستقاءة: وهي تعمُّد القيء، فأما إن غُلِب عليه فلا يُفطر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ [أي: غَلبه في الخروج] فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي – وحسَّنه - وابن ماجه.6، 7- الحيض والنفاس: ويجب فيهما القضاء، فإذا حاضت المرأة أو نُفِست ولو في لحظةٍ واحدةٍ من النهار، بطل صومُها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سئل عن نقصان دِين المرأة: «أليس إذا حاضت لمْ تُصَلِّ ولمْ تَصُمْ» رواه البخاري ومسلم.8- الرِّدة: ويجب فيه القضاء إذا رجع إلى الإسلام بلا خلاف بين العلماء؛ لأن الإسلام شرط في صحة العمل وقبوله.9- الجنون: وسواء طال أم كان لحظةً من النهار، ولا قضاء فيه؛ لفقدان المجنون أهلية العبادة.

مشاركة :