"الموارد البشرية والتوطين ":تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشات

  • 5/27/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشات بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل ( بطاقة العمل) او لم يتم تجديده في المواعيد المحددة وذلك تنفيذا لقرار صادر مؤخرا عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في الوزارة والذي حدد قيم جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل بما لا تزيد في حدها الأعلى على الفي درهم. وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي ، " ان الوزارة بدأت في تسوية الغرامات المترتبة على المنشات التي لديها (بطاقات عمل) مخالفة بعد ان اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لذلك بناء على توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حيث تم تعديل النظام الالكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه اعفاء اصحاب المنشات من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهي 2000 درهم. وأوضح السويدي في بيان صحافي " ان الوزارة ستقوم بازالة القيود عن المنشات المترتب عليها غرامات( بطاقات العمل) بمجرد ان يسدد اصحابها الحد الاقصى المقرر عن كل بطاقة مخالفة". ودعا اصحاب المنشات المعنية  الى تسوية الغرامات المترتبة عليهم وبالتالي استثمار قرار مجلس الوزارء الذي من شأنه تخفيف الاعباء عنهم ومساعدتهم في تصويب اوضاع المنشات العائدة اليهم ". من جهة أخرى ، اشار  وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية " ان الغرامات الادارية الجديدة المتعلقة بتصاريح وعقود العمل المخالفة دخلت حيز التطبيق وفقا للقرار الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء والذي الغيت بموجبه قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقا على تلك المخالفات. وقال السويدي " ان قرار مجلس الوزراء  خفّض قيمة الغرامات الادارية المترتبة على المنشات التي ترتكب مخالفات ذات الصلة بتصاريح وعقود العمل الى جانب انه وضع حدا أقصى لتلك الغرامات بواقع 2000 درهم وذلك مقارنة بالغرامات الادارية التي كانت مقررة سابقا والتي تم الغاؤها. واضاف " ان تخفيض قيمة الغرامات الادارية لا يعني بأي حال من الاحوال التراخي في التعامل مع المنشات المخالفات سيما وان تطبيق الغرامات بحق هذه المنشات لا يهدف تحميلها اعباء مالية وانما يستهدف ردعها عن ارتكاب تلك المخالفات وهو الأمر الذي يتطلب من كل صاحب عمل تحمل مسؤولياته وبالتالي الالتزام التام بالقانون والقرارات المنفذة له. وبحسب الغرامات الادارية الجديدة ، تبلغ الغرامة  المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة. كما تبلغ الغرامة الادارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم ، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة. وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير او جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة. وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير او اي جزء منه ومن تحديد حد اقصى لهذه الغرامة. انتهى

مشاركة :