«العدل» تخوّل «المحكمة العليا» صلاحية دمج العقوبات «التعزيرية المتعددة»

  • 5/30/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أسندت وزارة العدل إلى المحكمة العليا صلاحية إصدار العقوبة في حال تعدد الأحكام التعزيرية. فيما رفعتْ عددَ القضاة المقرِرين لـ «العقوبة الشاملة» إلى خمسة في حال أوجب الحكم «إتلافاً بدنياً»، و ثلاثة قضاة في بقية القضايا، بعد أن كان الحكم يصدر بقرار من قاضٍ واحد، غالباً ما يكون رئيس المحكمة التي صدرت عنها الأحكام. وكشفت مصادر رسمية لـ «الحياة»، أن وزارة العدل أقرّت مبدأ وضعته المحكمة العليا، التي ستتولى بموجبه إصدار العقوبة اللازمة، في حال تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية. وستحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية إذا كانت القضية تستوجب الحكم بـ «إتلاف بدني»، وإذا كانت دون «الإتلاف» فتُنظر من الدوائر الجزائية المؤلّفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعد عقد اجتماع بكامل أعضائها. وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى الأوراق، وتُصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يهدف إلى «حلّ ما تواجهه المحاكم الابتدائية والجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية، في حال صدور أحكام وقرارات جزائية عدة في حق متهم واحد، والإشكالات التي كانت تواجه القاضي، فيما إذا تم تنفيذ جميع الأحكام أو بعضها، وماذا يقدّم وهل تتداخل العقوبات مع تكرار الفعل من الجاني، ما أدى إلى ظهور اجتهادات فردية من القضاة في ظل عدم وجود لوائح أو ضوابط». إلا أن القرار خوّل المحكمة العليا صلاحية تحديد الاكتفاء بالعقوبة الأعلى أو إيقاع جميع العقوبات على الجاني أو بعضها. ودعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم كافة إلى العمل بالقرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن درس الضوابط في نظام الإجراءات الجزائية، الذي نصّ على أنه «في حال تعدد العقوبات التعزيرية التي تقتضي تعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وقامت المحكمة العليا بهيئتها العامة بدرس الموضوع، وأصدرت قراراً أكد أن «تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة التعزيرية اللازمة، عند تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص، بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال الأحكام المتعددة إلى الدائرة الجزائية الخماسية، إذا كانت القضية تستوجب الحكم بإتلاف بدني، أما إذا كانت دون الإتلاف فتنظر من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتصدر الدائرة المختصة العقوبة اللازمة في اجتماع بكامل أعضائها، وتنظر الدائرة في الأحكام والقرارات استناداً إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الغالبية». بدوره، قال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي: «إن المعمول به سابقاً في حال ارتكاب جريمة متعددة الأفعال المجرمة تستوجب الحكم على فعله بعقوبة تعزيرية، ثم تتداخل الأحكام التعزيرية ويحكم عليه بتعزير شامل لكل تلك الأفعال من المحكمة المختصة، والتي تتكون من قاضٍ واحد، إلا إذا كانت العقوبة «إتلافاً بدنياً»، فتنظر من ثلاثة قضاة ويصدر فيها الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة، ثم يُدقّق الحكم عند المعارضة من الاستئناف بثلاثة قضاة في الأحوال العادية، وخمسة إذا شملت العقوبة «إتلافاً بدنياً». السعوديةوزارة العدل

مشاركة :