القضاء يصدر حكمه اليوم في قضية «العدل» لحل جمعية «وعد»

  • 5/31/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حدَّدت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017)، للحكم بالدعوى المرفوعة من وزارة العدل، المطالبة بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وسبق أن استمعت المحكمة الإدارية الكبرى، يوم الأحد (30 أبريل/ نيسان 2017)، للمرافعة الختامية في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فيما أطلق الوعديون البارحة، وسماً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «كلنا وعد»، لإبداء التضامن مع جمعيتهم. وكان المحامون حسن علي رضي، ومحمد أحمد عبدالله، وعبدالله الشملاوي، وعيسى إبراهيم، وعبدالجليل العرادي، وسامي سيادي، وحافظ علي، ومحمد علي جاسم، وعبدالله الحداد تقدموا بمرافعتهم، نهاية أبريل الماضي، وطلبوا في نهايتها بصفة أصلية: تقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية وتأجيل الدعوى لإقامة الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، واحتياطياً: الحكم برفض الدعوى وتضمين رافعها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وقد تمسك المحامون بكافة أوجه دفاعهم الذي أبدوه بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة يوم 17 أبريل 2017، واعتبار ذلك الدفاع جزءاً لا يتجزأ من دفاعهم الوارد بموجب هذه المذكرة. وكانت المحكمة، قرّرت الاثنين (17 أبريل 2017) إرجاء القرار في قضية طلب حل جمعية «وعد» لليوم، بعد طالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي «وعد» تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية. وأفادت جمعية وعد لـ «الوسط»، بأن «طلب وزارة العدل لحل الجمعية يستند لجملة من الأسباب، منها وصفها لإرهابيين بأنهم «شهداء»، وتضامنها مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وتضامنها ضد حل جمعية الوفاق، وعضوية الأمين العام السابق للجمعية إبراهيم شريف في «وعد»، وموقفها من دستور البلاد للعام 2002، وتسميتها للوضع المحلي بـ «أزمة دستورية وسياسية». يُشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى بدأت الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لجل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). وتأتي أولى الجلسات القضائية، بعد أسبوعين من قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، والتي تمت يوم الاثنين (6 مارس2017)، وذلك في ضوء ما صرحت به الوزارة، بما «ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة». وقالت وزارة العدل «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأيٍّ منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني». وكان الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي، أبلغ «الوسط» أن «الجمعية ترفض التُّهم التي ساقتها الوزارة لتقديم دعوى قضائية لحل الجمعية»، مشدداً على أن «رفضنا لهذه التُّهم نابع من أنها خارجة عن خطنا السياسي السلمي، والذي نؤكد فيه دائماً الحاجة إلى حوار وطني جامع». وتشير المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إلـيها هـذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها». وتضيف «وعلى المحكمة تحديد جلسة نظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة». وتكمل المادة «ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل، وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهـائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

مشاركة :