تمكن بحريني من الحصول على حقه بتعويض من مكيف اشتراه وتعطل بعد أشهر، وبعد محاولات مع الشركة البائعة واستبداله قطع غيار وآخر، تمكن بعد 5 سنوات من الحصول على حقه بتعويضه بمبلغ 700 دينار قيمة المكيف والمصروفات التي تكبّدها مقابل رفع دعوى مستعجلة وأخرى مدنية واستئناف. وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلة المدعي المحامية زهرة الجسر إن وكيلها قد اشترى جهاز مكيف شباك، من الشركة المدعى عليها في يونيو/ حزيران 2011، وفي أبريل/ نيسان 2012، تعطل الجهاز فجأة وقامت الشركة باستلام الجهاز وأعلمته بأن الكمبريسور هو سبب العطل، وبما أنه في فترة الضمان فإنها سوف تستبدل القطعة بأخرى، ولكن بعد مرور 4 أشهر تكرر العطل نفسه فقامت الشركة باستبدال الكمبريسور بآخر، وطالبت المدعي بسداد 40 ديناراً ودفع المبلغ المطلوب، لكن لم يمضِ شهر واحد حتى تعطل المكيف مرة أخرى، واكتشف المدعي أن الشركة استبدلت المكيف بآخر قديم. رفع المدعي دعوى مستعجلة في مايو/ أيار 2013 لإثبات الحالة وطلب ندب خبير ليؤكد بأنّ المدعى عليها استبدلت الجهاز، فأحيلت الدعوى للمحكمة المدنية المختصة وطلب فيها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له 200 دينار قيمة المكيف والتصليح، وتعويضه بمبلغ ألف دينار تعويضاً مادياً ومعنوياً ورسوم الدعوى وأتعاب الخبير والمصروفات والفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ رفع الدعوى المستعجلة، لكن المحكمة حكمت في مارس/ آذار 2016 برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. لكن هذا الحكم لم يكن نهاية المطاف، فقد طعن المدعي على الحكم بالاستئناف في مايو 2016، ودفعت وكيلته بمخالفة الحكم المطعون للقانون والثابت بالأوراق وتقرير الخبير المودع بملف الدعوى المستعجلة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت بتقرير الخبير أن المكيف الذي ابتاعه المستأنف غير صالح للاستعمال وأن الشركة المدعى عليها قد استبدلته بآخر وكان ذلك بسبب خطأها، وكان سعر المكيف المستبدل أقل من الذي اشتراه المدعي بمبلغ 30 ديناراً، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وتعول عليه والذي أكد أن العيوب راجعة لخطأ المستأنف ضدها، وليست لسوء الاستعمال، فإنّ المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، ورد ثمن المبيع وقدره 160 ديناراً، وكذا رد ثمن الكمبريسورالذي قام بسداد ثمنه بمبلغ 40 ديناراً. وبشأن التعويض قالت المحكمة إن المستأنف قد تكبّد ثمن الإصلاح ورفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة وسداد رسوم الدعوى وأتعاب الخبير، وهو ما يشكل ضرراً مادياً تعرض له المستأنف، كما أنه تعرض لضرر معنوي تمثل بما لحقه من ألم نفسي جراء شراء جهاز به عيوب واستبداله بآخر اتضح أيضاً أنه غير صالح للاستخدام، ومن ثم تقضي المحكمة بتعويض مادي وأدبي قدره 500 دينار، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بسداد مبلغ وقدره 700 دينار والمصروفات ومبلغ 20 ديناراً أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :