يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر، لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر، لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت. وعلى ذلك؛ فمن كان يستند في هذا الفعل إلى القول بوجود فرق بين موعد الأذان في التقويم وموعد الفجر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأحوط هو الابتعاد عن مواطن الخلاف، وليس تحري الخروج من الخلاف تشددًا ولا غلوًّا، بل ولا الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.;
مشاركة :