الشورى يوصي بمكافأة نهاية خدمة لمستخدمي المنازل

  • 6/6/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، واستمع إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. وأوصت اللجنة في تقريرها إلى تعديل المادة 14 من مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ليكون نصها على النحو الأتي: بالإضافة إلى أية مبالغ مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة فما فوق، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين شرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة وعلى أن لا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصى، ويستحق المستخدمة المكافأة عن كل سنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مدينا بها له. ودار نقاش موسع عقب الاستماع إلى تقرير اللجنة، حيث لقي التعديل المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للمستخدم اعتراضا من عدد من الأعضاء الذي رأوا أنه في ذلك زيادة في الأعباء المالية على الأسر التي تستخدم الخدم، إضافة إلى الإجازة مدفوعة الأجر لخدم المنازل وتذاكر السفر في نهاية الخدمة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك توازن في الحقوق والواجبات وترك موضوع مكافأة نهاية الخدمة إلى التوافق وحرية التعاقد بين الطرفين، وأنه في حال الإبقاء على ذات التعديل أن يكون سقف المكافأة 5 سنوات فقط وليس 10 سنوات. وقرر المجلس كتابة كافة الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وطرحها للتصويت خلال الجلسة المقبلة.   شددوا على التوازن بين الحقوق والواجبات.. أعضاء: ربط نهاية الخدمة بالحرية التعاقدية للطرفين قصر المكافأة على نهاية الخدمة أو الإجازة السنوية   دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات عند مستخدمي المنازل، مؤكدين على أن تبقى مسألة مكافأة نهاية الخدمة، ضمن الحرية التعاقدية للطرفين، دون إلزام صاحب العمل، معتبرين أن الحد الأقصى والمحدد بعشر سنوات هو أمر مطبق في العقود الحكومية ولا يجب أن يشمله قانون المستخدمين في المنازل، وأن المناسب والمقبول أن يتم تحديد الحد الأقصى بخمس سنوات. وقال عضو مجلس الشورى راشد المعضادي: لدي ملاحظة على نص المادة 14 والتي أجري عليها التعديل، فقد حدث في مرحلة سابقة حين أقررنا قانونا بما يتوافق مع مطالب المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن لضمان حقوق العمال وقد تضمن العديد من الالتزامات والقيود على صاحب العمل بحيث تعاني العديد من الشركات اليوم من هذا الأمر، وكان هناك تطمينات بأن المستخدمين في المنازل لن تجرى عليهم تلك التعديلات والالتزامات الواردة في قانون العمل، ولكننا نرى الآن من خلال هذه المادة أن الأمر نفسه انتقل إلى قانون المستخدمين في المنازل، مع كامل احترامنا لكل من يعيش ويعمل على هذه الأرض سواء العمالة في الشركات أو المستخدمين في المنازل، ولكننا نرى وجوب أن يكون هنالك توازن بين الحقوق والالتزامات، في حين ألزمت هذه المادة، صاحب العمل، بتخصيص ثلاثة أسابيع سنوياً مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن أن له ثلاثة أسابيع إجازة سنوية مدفوعة الأجر وكل سنتين تذكرة سفر. وأرى أن هذه الالتزامات على أصحاب المنازل وخصوصا العائلات القطرية ومن بينهم من ظروفه لا تسمح أن يتحمل هذه الالتزامات، ونحن لم نسمع أية شكاوى بهذا الشأن بخلاف ما سمعنا بشأن حقوق العمال علما أن هذه الحقوق والالتزامات تخضع للإرادة التعاقدية، وإذا كان ولابد من وضع مثل هذه الالتزامات فلنترك الأمر للإرادة التعاقدية ما بين صاحب العمل والمستخدم. فإذا ارتضى المستخدم الموافقة على العمل دون تخصيص مكافأة نهاية الخدمة فليكن لأن العقد ليس مع شركة أو حكومة بل مع مواطن. وتابع: لماذا نفرض عليه إعطاء المستخدم مكافأة نهاية خدمة سنوية؟ أقترح أن تبقى مسألة مكافأة نهاية الخدمة، ضمن الحرية التعاقدية للطرفين، دون إلزام صاحب العمل. كما أرى أن الحد الأقصى والمحدد بعشر سنوات هو أمر مطبق في العقود الحكومية ولا يجب أن يشمله قانون المستخدمين في المنازل، وأرى من المناسب والمقبول أن يتم تحديد الحد الأقصى بخمس سنوات. من جانبه قال ناصر بن راشد الكعبي عضو المجلس في معرض تعليقه على المادة 14 إن عقد العمل قد ألزم صاحب العمل بدفع جميع الرسوم بما فيها الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة أي ما يعادل قيمة أجر شهر ونصف سنويا وأرجو إعادة النظر في هذا الأمر، مقترحا أن يقتصر دفع الرسوم على أحد الالتزامين إما أن يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع الإجازة السنوية وليس الاثنين معا. في حين أوضح محمد بن عبدالله السليطي، عضو المجلس، أن طبيعة العمل مختلفة تماما وطبيعة الملاءة المالية للعائلات تختلف عن الشركات والمؤسسات ولا يجب المساواة في العقد ما بين الشركات والعائلات بل يجب أن لا نحملها هذا العبء الإضافي ولو تابعنا الحقوق التي تم إقرارها للمستخدمين في المنازل خلال السنوات الماضية لوجدنا أن السقف يرتفع في شكل سنوي لصالح العمالة المنزلية سواء على مستوى الأوضاع التشغيلية أو الأجور الشهرية وقد حصلوا على الكثير من الحقوق ونحن ندعم هذه الحقوق ولا نعارضها ولكن يجب أن يتم إعادة النظر في نص هذه المادة دون إعادتها إلى اللجنة للدراسة بل مجرد إجراء تعديل بما يتوافق مع اقتراحات الأخوة الأعضاء.   توثيق عقود العمل حفاظاً على حقوق الطرفين  وينظم مشروع القانون العلاقة بين المستخدم وصاحب العمل، ويتضمن تنظيم العديد من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل. كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظًا على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما،لاسيَّما فيما يتعلق بالأجور والإجازات السنوية. وسيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة.    تسجيل عقد الإيجار خلال 30 يوماً  استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية.   ضوابط إجرائية مشددة بشأن التسجيل العقاري  كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وفقا لأحكام الدستور. ويشتمل مشروع القانون على 58 مادة، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة بشأن التسجيل العقاري، وبحسب مشروع القانون فإن وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وحدد مشروع القانون إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات وأن يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه. وحدد مشروع القانون شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره.

مشاركة :