«الأوراق المالية» تصدر مسودة قرار مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

  • 6/7/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حاتم فاروق (أبوظبي) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة قرار خاص بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل دولة الإمارات والتي شملت أربعة فصول تتكون من 17 مادة، بحسب ما نشرته الهيئة أمس على موقعها الإلكتروني. وخصص الفصل الأول من مسودة القرار لشروط وأحكام منح التراخيص لمن يرغب بممارسة نشاط التصنيف الائتماني، فيما حدد الفصل الثاني منها التزامات وكالة التصنيف الائتماني العامة. أما الفصل الثالث، فقد خصص لالتزامات تتعلق بنشاط التصنيف، وفي الفصل الرابع والأخير جرى الحديث عن الرقابة والجزاءات، حيث شملت القائمة ثلاثة أنواع من الجزاءات تقوم الهيئة بتوقيعها على الوكالة المخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم وهي توجيه إنذار إلى الوكالة المخالفة، أو فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون، أو إيقاف وكالة التصنيف الائتماني عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على عام. وفيما يتعلق بالشفافية والإفصاح، فقد حددت المادة العاشرة من مسودة القرار عدداً من المعايير الواجب الالتزام بها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، منها الإفصاح عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، لتمكين مستخدمي التصنيف الائتماني من تقييم دقته ومقارنته بتصنيفات أخرى. كما ألزمت مسودة القرار وكالات التصنيف بالإفصاح كتابياً وبشكل واضح ودقيق عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل من شأنه التأثير في التصنيف الائتماني، فضلاً عن ضرورة الإفصاح عن نسب تعثر فئات التصنيف لدى الوكالة للجمهور مرة واحدة على الأقل سنوياً، والإفصاح عن أيه أتعاب أو عمولات أو رسوم تتقاضاها الوكالة من الجهة المصنفة، واسم الجهة المصنفة حال تجاوزت قيمة الأتعاب المدفوعة منها نسبة 5% من إيرادات وكالة التصنيف السنوية. ... المزيد

مشاركة :