دليل تقدمه «الراي» في رمضان للإجابة عن كل ما يراود المسلم من تساؤلات فقهية يريد معرفة حكم الشرع فيها... يكتبه الأستاذ المشارك بكلية التربية الأساسية - قسم الدراسات الإسلامية الدكتور عبدالرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي.موضع المسح على الخفين أو الجوربين وكيفيَّتُهالواجب في موضع المسح: هو ظاهر الخف بما يَصْدق عليه اسم المسح؛ لما رواه المغيرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال: على ظهر الخفين» رواه أبو داود.وعن عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي، لكان أسفلُ الخف أوْلى بالمسح مِن أعلاه، وقد رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيْه» رواه أحمد وأبو داود.والسنة هي الاقتصار على مسح الأعلى فقط، ولا يجزئ مسحُ باطنِ الخف ولا عَقِبِه، كما أنه من السُّنَّةُ أن يمسح على الخفين مرةً واحدةً فقط.مدَّة المسحيجوز للمقيم أن يمسح يومًا وليلةً (أي: 24 ساعةً)، تبدأ مِن وقت أولِ مسحةٍ يمسحها على الراجح من أقوال العلماء، كما هو قول الإمام الأوزاعي وأبي ثورٍ وداود، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختاره النووي.ويجوز للمسافر أن يمسح ثلاثةَ أيام بلياليها (أي: 72 ساعةً)؛ فعن شُرَيْحِ بنِ هانئٍ، قال: أتيت عائشةَ أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسَلْهُ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: «جَعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامٍ ولياليَهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» رواه مسلم.مبطِلاتُ جواز المسحيبطل جوازُ مَسْحِهِ على الخف بأحد ثلاثة أشياء:1 - إذا وُجِد ما يوجب الغُسلَ كالجنابة: عن صفوانَ بن عسَّالٍ، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفَراً أن لا ننزعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهن إلا من جنابة، ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونوم» ولكن لا ننزعه مِن غائطٍ... رواه أحمد الترمذي.2 - انقضاء مدة المسح.3 - خَلْع الخف: بأن توضأ وقدمُه مكشوفةٌ، فيجب عليه – حينئذٍ – غَسلُها.والراجح: أنه إذا انقضت مدةُ مسحه أو خلع خُفَّيْه، أنه لا ينتقضُ وُضوؤه بذلك وإن كان لا يَمسح؛ لأنه ليس هناك دليلٌ على انتقاض وُضوئه بهذين الشيئين، وهذا هو قول الحسن وقتادة وسليمان بن حرب وداود، واختاره الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، رحمهم الله جميعاً.ومما يدل عليه – أيضاً: ما ثبت عن علِيٍّ رضي الله عنه: أنه أحدث، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم خلعهما، ثم صلى.وكذلك القياس الصحيح؛ فإنه لو مسح برأسه، ثم حلق رأسه، فإنه لا تنتقض طهارة رأسه، فيبقى وُضوؤه صحيحاً.وإذا أراد المرء الاحتياطَ، فليَغسلْ قدميه فقط إذا خلع خفيه، كما هو مذهب أبي حنيفةَ والشافعية.
مشاركة :