«فض المنازعات»: المالك ملزم برد التأمين كاملاً للمستأجر في نهاية العقد

  • 6/14/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن المالك ملزم برد مبلغ التأمين للمستأجر، في نهاية عقد الإيجار كاملاً، شريطة أن يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها وقت توقيع العقد، مشيراً إلى أن المركز تلقى شكاوى متكررة في هذا الصدد. وأكد المركز أنه يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة، للحيلولة دون انتفاعه من العقار، لافتاً إلى أنه يركز على التوعية بهذه الجوانب، لتقليل نسب القضايا الخاصة بها. وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «(المركز) يرصد تطورات سوق الإيجارات، ويحاول الوقوف على أكثر القضايا شيوعاً، والتعرف إلى أسبابها، وصياغة الحلول التي تعود بالنفع على جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن من بين الخلافات، التي تنشأ بين طرفي العلاقة الإيجارية، هي النزاعات المتعلقة بمبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤجر، إذ ألزم القانون المؤجر (المالك) برد مبلغ التأمين إلى المستأجر كاملاً، بعد انتهاء العقد الإيجاري، شريطة أن يتم تسليم العين المؤجرة له بالحالة التي تسلمها بها المستأجر. وأضاف موسى، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «القانون أجاز للمالك أو (المؤجر) أن يستوفي من المستأجر تأميناً، تحت مسمى (ضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد)، لكنه يلتزم برد التأمين كاملاً، إذ لم تكن هناك استقطاعات خلال فترة الإيجار، أو يرد ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد، في حال وجود استقطاعات تتعلق بوجود خسائر في العين المؤجرة بفعل المستأجر». وأشار إلى أن المستأجر ملزم، عند انتهاء عقد الإيجار، بتسليم العقار للمؤجر، بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد، في حال رغبته في الحصول على تأمينه كاملاً، إلا ما نقص منه نتيجة الاستعمال العادي له، أو لسبب خارج عن إرادته، لافتاً إلى أنه في حالة اختلاف الطرفين على ذلك، يرفع الأمر للجنة من المركز، لإصدار قرارها في هذا الشأن. وأكد أنه يوضع في الاعتبار، عند رد مبلغ التأمين، أن أعمال النظافة الشاملة للعين بعد إخلاء المستأجر لها، تعد من الأعمال التي جرى العرف على اعتبارها من التزامات المؤجر، إذ عليه إجراؤها بعد إخلاء العين المؤجرة. وأوضح موسى أنه بفضل الإجراءات الشفافة، التي يتبعها المركز، فإنه يلعب دوراً مهماً في مساعدة جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي، في بيئة تحكمها قوانين واضحة، تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري بالإمارة، لاسيما أنه يؤسس لبيئة أكثر شفافية في السوق العقارية. وركز موسى على أن من بين الخلافات، التي يركز المركز على التوعية بها، قيام بعض المؤجرين بقطع الخدمات عن عقاراتهم، عند وقوع خلافات مع المستأجرين، مؤكداً أنه يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه من العقار. وشدد على أنه يمكن للمستأجر، في هذه الحالة، اللجوء إلى مركز الشرطة، الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى المركز، لطلب إزالة التعرض، من خلال رفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض، لتعويضه عمّا يكون قد أصابه من ضرر.

مشاركة :