ألزمت هيئة السوق المالية 3 متداولين بإعادة 80 مليون ريال وتغريمهم 820 ألف ومنعهم من التداول بسبب تلاعبهم في عدد من الأوراق المالية التي أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن أسهم عدد من الشركات. وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/09/1438هـ الموافق 07/06/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع، وعبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي، وأحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: (تكوين، ومجموعة السريع، والعقارية، وصدق، وأنابيب السعودية)، وذلك خلال الفترة من 13/08/2012م إلى 25/12/2012م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوعفرض غرامة مالية عليه قدرها (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,831,668.15) اثنان وعشرون مليوناً وثماني مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس عشرة هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: عبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحيفرض غرامة مالية عليه قدرها (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (36,680,566.95) ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً وخمس وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثالثاً: أحمد بن عبدالله بن حمد الطعيميفرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال.إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,452,980.55) اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :