«لائحة التحكيم»: استبدال الخبير عند تخلفه عن إيداع تقريره بغير عذر مقبول

  • 6/17/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أتاحت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التي وافق مجلس الوزراء عليها لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبًا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، بالإضافة إلى قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.وتضمَّنت اللائحة بدء سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية ـ في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله ـ امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.كما ألزمت الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم، وأتاحت للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقرارًا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد، ولا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة. وإذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.وألزمت اللائحة إيداع نسخة من العقد المبرم مع المحكم ـ بحسب الأحوال ـ لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم، وللمحكمة ـ عند تحديد أتعاب المحكمين ـ طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.وأشارت إلى أنه إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، وإذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم، وعلى هيئة التحكيم أن تبيِّن في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير ـ عند الاقتضاءـ، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.وأضافت اللائحة: «في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول».وأفادت بأن ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة، ولهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم، مضيفة: «ولا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك».وذكرت اللائحة أنه تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظامًا في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي، يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا، وتكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا، ولا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.البيانات المطلوبة من طالب التحكيماسمه:اسم من يمثله ـ إن وجد ـ مهنة كل منهماجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.اسم طرف التحكيم الآخر.بيان موجز بالعلاقة التعاقدية:اتفاق التحكيمموضوع النزاعوقائعهالظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.اقتراح بتعيين المحكم:في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيمكان المحكم واحدًاإشعار بتعيين المحكم المختار إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.

مشاركة :