«الداخلية» تحذر من مخاطر الألعاب النارية

  • 6/19/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد العميد حمد عجلان العميمي المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية حرص الوزارة على التصدي للسلوكيات السلبية داعيا الجمهور إلى تجنب المخالفات القانونية في تعبيرهم عن فرحهم بالمناسبات المختلفة. وشدد العميد العميمي على أهمية دور الجمهور في التصدي لاستخدام الألعاب النارية في التعبير عن الفرح أو الترحيب بالمناسبات الدينية وحثهم على التعاون مع مبادرة «بسلامتهم.. يكتمل العيد» التي أطلقتها اللجنة الفرعية للحملات الموحدة بوزارة الداخلية وتنفذها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة ضمانا لسلامة المجتمع وأمنه الذي يشكل محوراً حضاريا في عمل وزارة الداخلية ضمن جهودها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم. ودعا الأسرة وأولياء الأمور خاصة إلى المساهمة في تعريف الأبناء بمخاطر الألعاب النارية وأضرارها وحثهم على تعزيز دورهم الرقابي ومتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام هذه الألعاب وتبليغ الجهات المعنية عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وترويج هذه المواد الضارة بالوطن والمواطن. وأشار الرائد عبد المطلب الحمادي رئيس اللجنة الفرعية إلى إلى أن المبادرة ترتكز الآن مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر على التوعية بأضرار الألعاب النارية والمفرقعات التي قد يستخدمها البعض والتي تشكل خطورة على المجتمع وتتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة مشدداً على مخاطر التعامل مع هذه المواد التي تصنف من ضمن المواد الخطرة كالمفرقعات وينظم القانون أسس بيعها وطرق استخدامها. واستعرض الحمادي جانبا من أهم مجهودات الوزارة والأجهزة الشرطية في الدولة للحد من أخطار الألعاب النارية فمن توعية الأسرة بما فيها الأبناء بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة بالجمهور إلى إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات التي تراقب عمليات الشراء والتخزين والبيع للألعاب النارية إضافة لدور الشرطة الوقائي في الحد من هذه الآفة وتعقب مروجي مثل هذه المواد الضارة. ودعا الجمهور لعدم التردد بالإبلاغ عن باعة أو مروجين لمثل هذه الألعاب النارية والمفرقعات بالاتصال على هاتف طوارئ الشرطة أو مع الأرقام الشرطية الأخرى المخصصة والتي تتعامل مع طلبهم بسرية تامة. يشار إلى أن المادة 65 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.

مشاركة :