«التمييز»: تكليف القضاة بالجلسات المسائية امتداد لعملهم الأصلي في الفصل بالمنازعات

  • 6/19/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، برئاسة وكيل المحكمة المستشار د. جمال العنيزي، عدم احقية رجال القضاء في بدل مالي بواقع 100 في المئة من راتبهم الاساسي لدى عملهم في الجلسات المسائية، وذلك لان عمل كل منهم في تلك الجلسات لا يعتبر ندبا بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هو بمنزلة امتداد لعمل القاضي الأصلي وهو الفصل في الخصومات. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان عمل القضاة في الجلسات المسائية جاء نظرا لازدياد عدد النزاعات والقضايا المرفوعة، ولمواجهة الاعداد الكبيرة القائمة امام المحكمة الكلية، لذا ارتاى رئيس المحكمة الكلية لمواجهة هذه الظروف وفقا لسلطته التقديرية حتى تسير وفق العدالة بالمحكمة عقد جلسات مسائية وتكليف بعض رجال القضاء بمباشرة الدعاوى، وأجاز عقد الجلسات المسائية وفقا لمقتضيات مصلحة العمل. شروط الاستحقاق وأوضحت ان الموظف العام لا يستحق ميزة في وظيفته الا بعد ان تتوافر بشأنه كل الاشتراطات اللازمة للاستحقاق طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها، لان الادارة لا تملك منح الموظف العام حقوقا اكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة. وبينت ان القرار الوزاري رقم 13/2001 الخاص بتنظيم الجلسات المسائية ورد في ديباجته انه صدر بناء على كتاب المستشار رئيس المحكمة الكلية المؤرخ 14/10/2000 وتضمنت المادة الاولى منه النص على ان تعقد بالمحكمة الكلية جلسات اضافية مسائية لنظر القضايا الجزائية في مواد الجنح المستانفة والجنح وقضايا المرور، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية اضافة انواع اخرى من القضايا ان اقتضت مصلحة العمل ذلك، بينما نص في مادته الثانية على ان يتولى رئيس المحكمة الكلية تحديد الدوائر المسائية وندب عدد من مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة للعمل بها وتوزيع العمل عليهم وفقا للاجراءات المقررة ويجوز له انهاء ندب من يراه وتكليف غيرهم. 300 دينار وأضافت أن ذلك القرار نص في مادته الرابعة على ان يستحق رجال القضاء المنتدبين للعمل بالجلسات المسائية مكافأة شهرية بمقدار 300 دينار، وفي حالة اعتذار احد هؤلاء القضاة يستحق القاضي المنتدب بدلا منه مكافاة مقدارها 60 ديناراً عن كل جلسة يحضرها تقتطع من مكافأة المعتذر، وذلك بناء على كتاب من رئيس المحكمة الكلية، بينما نص في المادة السادسة على أن مدة العمل خلال الفترة المسائية اربع ساعات تبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء يوميا، في حين نص في المادة السابعة على ان يوقف العمل بالجلسات المسائية خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية وقف العمل بها في فترات اخرى، ان اقتضت المصلحة ذلك. زيادة القضايا ولفتت المحكمة إلى أنه نظرا لازدياد عدد النزاعات والقضايا المرفوعة ولمواجهة الاعداد الكبيرة في القضايا القائمة امام المحكمة الكلية، فقد ارتأى رئيس المحكمة الكلية لمواجهة هذه الظروف وفقا لسلطته التقديرية في تسيير مرفق العدالة بالمحكمة عقد جلسات مسائية، وتكليف بعض رجال القضاء بمباشرة الدعاوى المشار اليها، فصدر القرار الوزاري رقم 13/2001 المشار إليه، وأجاز عقد جلسات مسائية لنظر القضايا الجزائية في مواد الجنح المستأنفة وقضايا المرور، وأجاز لرئيس المحكمة الكلية اضافة انواع اخرى من القضايا وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، فضلاً عن توليه أيضا تحديد الدوائر المسائية وتكليف رجال القضاء للعمل بها، ويجوز له انهاء ندب من يراه وتكليف غيرهم. القاضي المنتدب وبينت أنه تم تحديد مكافاة رجل القضاء المكلف بالعمل المسائي بمبلغ 300 دينار شهريا، وفي حالة اعتذار رجل القضاء عن احدى الجلسات فإن المنتدب بدلا منه يستحق 60 ديناراً عن كل جلسة يحضرها، وتقتطع من مكافأة المعتذر، وذلك بناء على كتاب من رئيس المحكمة الكلية، لافتة إلى المادة 6 من القرار نصت على ان العمل بالجلسات المسائية اربع ساعات يبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء، ويوقف العلم بالجلسات المسائية خلال العطلة القضائية خلال يوليو واغسطس وسبتمبر، من كل عام، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية وقف العمل بها في فترات اخرى ان اقتضت المصلحة العامة ذلك. وقالت المحكمة إنه بناء على ذلك فإن تكليف رجال القضاء بالعمل في الجلسات المسائية بالمحكمة الكلية على النحو المشار اليه يعد تنظيما داخليا اقتضته ظروف تزايد عدد القضايا، وقد قدرت له جهة الإدارة مكافأة مناسبة وفقا للضوابط المشار اليها في القرار سالف الذكر، وبعبارة اخرى فهو امتداد لعمل القاضي الأصلي، وهو الفصل في الخصومات، وهو بهذه المثابة لا يعتبر ندبا بالمعنى الفني الدقيق الوارد في قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 15/2012 المشار اليه وتعديلاته. p style="color:#2783cd; font-size:22px; direction:rtl;">جهود غير عادية ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق ان الطالب يشغل وظيفة وكيل بالمحكمة الكلية، وقد تم تكليفه بالعمل بالجلسات المسائية اعتباراً من شهر 10/2014، وقدرت له جهة الادارة مكافاة 300 دينار شهريا وفقا لما ورد في القرار الوزاري 13/2001 تأسيسا على ان هذا العمل يخضع لأحكام القرار الوزاري المشار اليه، لأنه من قبل الجهود غير العادية التي قد قدرت لها جهة الادارة مكافأة وتحددها في ضوء هذا الجهد، فهو في حقيقته امتداد لعمل القاضي الاصلي، وهو الفصل في الخصومات، ولا يشكل ندبا وفقا للقرار رقم 15/2012 المشار اليه وتعديلاته، ومن ثم ينحسر عن الطالب تطبيق أحكام القرار الأخير ولا يستفيد من المكافأة المقرر به، وبالتالي يكون طلب إلزام المطلوب ضدهم بصفتهم بأن يؤدوا له مكافأة بنسبة 100 في المئة من راتبه الاساسي مقابل العمل المسائي بالمحكمة الكلية حتى انتهاء ندبه وحسابه في مقابل الاستبدال لاجازته الدورية وفقا لقواعد الندب المشار اليها على غير اساس ويتعين رفضه. «وكلاء الكلية» لا يستحقون ميزة السيارة أكدت محكمة التمييز عدم أحقية القضاة ممن هم بدرجة وكيل محكمة كلية وأقل، ميزة السيارة أو البدل النقدي لها، والتي تمنح لوكلاء الوزارات أو المستشارين أو المحامين العامين. وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها برفض طلب أحد القضاة بصرف سيارة أو بدل نقدي له لأنه بدرجة وكيل محكمة كلية، وهي تعادل ترتيب مجلس الخدمة الوكيل المساعد بالوزارات، والذين يتم منحهم سيارة أو بدل نقدي عنها، إن من يحمل درجة وكيل محكمة كلية ليس مخاطباً بأحكام قرار مجلس الوزراء، وبالتالي لا يستحقها كما لا يستحق البدل النقدي عنها. وذكرت المحكمة أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وأنه لا وجه للبحث في حكمه التشريع ودواعيه عند صراحة النص إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه. وأضافت: «من المقرر أن الموظف العام لا يستحق ميزة في وظيفة إلا بعد أن تتوافر كافة الاشتراطات اللازمة للاستحقاق طبقاً للقانون لأن الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة، وحيث إن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (1185/ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم 2055 / 2013 المنعقد بتاريخ 28/12/2003 وتضمن النص على الموافقة على تخصيص سيارة ودون تحمل تكلفة الوقود لكل من المسشارين الكويتيين أو من في حكمهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة الحاصلين على درجة مستشار أو درجة «محامٍ عام» كما أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 7 / 2006 بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وجاء النص في المادة الأولى منه على أن يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه والنص في المادة الثالثة منه على أن تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن مجلس الوزراء -بوصفه السلطة الإدارية العليا في البلاد - قد أصدر قراره رقم 1185/ثانياً المشار إليه المتضمن تخصيص سيارة خاصة دون تحمل تكلفة الوقود لكل من المسشارين الكويتيين أو من في حكمهم من رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقصر هذا التخصيص على من يحمل منهم درجة مستشار أو درجة «محامٍ عام» دون الدرجات الأخرى الأدنى. وقالت المحكمة، «إن الثابت من الأوراق أن الطالب بوصفه أحد رجال القضاء، قد أقام الطلب الماثل ابتغاء الحكم بتخصيص مركبة له أسوة بالوكلاء المساعدين ومن في حكمهم في الجهات الحكومية أو أداء المقابل النقدي 380 د.ك كبدل عن عدم تخصيص المركبة له، وقد امتنعت جهة الإدارة عن تخصيص مركبة له تأسيساً على أن قرار مجلس الوزراء رقم 1185/ثانياً المشار إليه قد قصر هذا التخصيص على من يشغل وظيفة مستشار أو «محامٍ عام» دون الدرجات الأدنى، وأن الطالب يشغل درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ومن ثم لا يستفيد الطالب من هذا التخصيص لأنه من غير المخاطبين بأحكام القرار المشار إليه كما لا يستحق المقابل النقدي عنها باعتبار أنه لا يستحق أصلاً تخصيص سيارة خاصة ومن لا يستحق من باب أولى مقابلاً نقدياً عن تخصيص سيارة خاصة الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.

مشاركة :