تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال يوليو وأغسطس

  • 6/20/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أنهت وزارة العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعدادها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا في شهري يوليو وأغسطس القادمين. ويأتي تطبيق القرار سنويًا في إطار حرص المملكة على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقوق العمال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك وفقًا للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، وخاصة الحوادث المميتة أو التي تخلف عاهات مستديمة، انطلاقًا من كون الانسان هو المحور الأول والأهم في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة. وأشار حميدان إلى أهمية أن تقوم المنشآت بتوعية العمال بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس مباشرة في فصل الصيف، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الاجهاد الحراري، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للقوى العاملة، فضلاً عن إعادة جدولة تواقيت العمل بما لا يؤثر على الإنتاجية وانجاز المشاريع المختلفة في مملكة البحرين. وعبّر وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن ارتياحه لمعدلات التزام المنشآت بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98%، لافتًا إلى أن القطاعات الإنتاجية باتت مدركة لمضامين وأهداف القرار انسانيا واقتصاديا، الأمر الذي يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية هذا التشريع القانوني وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاجية والربحية ويعزز تحسين ظروف بيئة العمل اللائقة بمختلف مواقع الإنتاج، مشددًا في الوقت ذاته أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حماية للعمال الذين تم استغلالهم بالعمل خلال فترة الحظر المقررة. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مشاركة :