الدليل الفقهي / تتِمَّة الجواب عن أحكام الحيض والاستحاضة - إسلاميات

  • 6/24/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دليل تقدمه «الراي» في رمضان للإجابة عن كل ما يراود المسلم من تساؤلات فقهية يريد معرفة حكم الشرع فيها... يكتبه الأستاذ المشارك بكلية التربية الأساسية - قسم الدراسات الإسلامية الدكتورعبدالرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي.من زاد الدم عليهاالمرأة المعتادة أن يزيد الدمُ عليها عن أيام عادتِها والتخفيف عنها جاء في مجموع أحاديثَ صحيحةٍ ثبتت في هذا الباب، منها: حديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطْهُر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلكِ عِرْقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبلت حيضتُكِ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدَّمَ ثم صلي، ثم تؤضئي لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقت» متفقٌ عليه واللفظ للبخاري.وفي روايةٍ للبخاري: «فقال: لا؛ إن ذلكِ عِرْق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».وعلامةُ طُهر المرأة مِن الحيض - غالباً: هي القَصَّةُ البيضاء، أي: الماء الأبيضُ الذي يَدفعُه الرَّحِمُ عند انقضاء الحَيضة، وكانت عائشةُ رضي الله عنها تقول للنساء الحُيَّضِ اللاتي يسْألْنَها: «لا تَعْجَلْن حتى تَرَيْن القَصَّةَ البيضاء» رواه مالكٌ في «الموطأ».لكنْ بعض النساء لا تَرى ذلك، فيكون انقضاء حَيضتِها بانقطاع أثرِ الدَّم، وما يَخرج بعد طُهر المرأةِ مِن الصُّفرةِ والكُدرة، فليس بحيضٍ، وتعتبر المرأة طاهرةً، وأما ما تراه منهما في أثناء الحيض فهو حَيض؛ فقد قالت أمُّ عطية رضي الله عنها: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شيئًا» رواه البخاري، وأبو داود وزاد: «بعد الطُّهر».وما يَنزل على المرأة مِن نُقَط الدم القليلة، فليس بحيضٍ، إلا أن يكون في ابتداء عادتها، والأصل في الحامل أنها لا تحيض، فما يَخرج منها مِن دمٍ فهو استحاضةٌ، فلا يَمنع من الصلاة والصيامِ ولا غيرِهما، إلا أن يكون دمُ الحيض لم يَنقطعْ عنها منذ أن حمَلت وكان يأتيها في أوقاتها المعتادة.وما تراه الحائضُ في أثناء حَيضِها مِن يُبوسةٍ يوماً، فهو ليس بطُهرٍ، وإنما هو تابعٌ للحيض، وللمرأة أن تشرب دواءً لحصول الحيض أو لقطعه؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ، ولم يَرِدْ دليلٌ على التحريم.

مشاركة :