رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم دين في واقعة اختلاس بقيمة 103 آلاف درهم من شركة مواد غذائية، مؤكدة توافر أركان الجريمة بحق المتهم. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة اختلاس 103 آلاف درهم من شركة مواد غذائية، كانت مسلمة له على سبيل الوكالة.وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بتغريم المتهم 1000 درهم عما أسند إليه مع الرسوم القضائية، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه. وأنكر المتهم اختلاس الأموال، إذ قال: «إنه لم يتسلم أي حاويات من الشركة الشاكية، ولم يعمل لديها، وإن أقوال ممثل الشركة المعتمدة جاءت متناقضة في تحديد قيمة البضاعة، وإن توقيعه على الفواتير كان تحت الإكراه ولا يعرفها لأنها باللغة الإنجليزية، وإن المحكمة التفتت عن دفاعه بإحالة العقد المقدم من الشركة إلى المختبر الجنائي، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أن «المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم أو طلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها». وأشارت استناداً إلى نص المادة (404/1) من قانون العقوبات الاتحادي، إلى أن «جريمة الاختلاس تتحقق أركانها القانونية، إذا ارتكب الجاني فعل التبديد بمال الغير سلم إليه بأحد الوجوه المبينة في القانون، ومنها إذا كان الجاني وكيلاً عن المال فأخذ الشيء لنفسه بنية تملكه أو حرم المالك منه». وذكرت في الحيثيات أن «حكم الاستئناف عرض واقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة، واستظهر أركان الجريمة، ومنها الركن المادي بقوله إن المحكمة تطمئن لإدانة المتهم، وذلك لإقراره بأنه وقّع على المستند، عبارة إقرار باللغة الإنجليزية ومترجم ترجمة قانونية، يقرّ فيه المتهم بأنه أخذ بضاعة من شركة المواد الغذائية المدّعية، تبلغ قيمتها 103 آلاف درهم، وفي حال تخلفه عن سداد أموال الشركة يكون للشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ورفع قضية غش أو احتيال، كما أقرّ أن الشركة أخذت منه مستند هوية وستعيده إليه عندما يقوم بسداد كامل المبلغ». وانتهت المحكمة إلى أن حكم الإدانة استظهر ركن التسليم بصفة وكيل عن الشاكي وتبديد المال المسلم إليه بهذه الصفة وحرمان مالكه منه، ومن ثم فإن نعي المتهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها وهي مسائل لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس خليقاً بالرفض.
مشاركة :