«دار القرار»: اللائحة التنفيذية لـ «التحكيم السعودي» نقلة نوعية متقدمة

  • 7/2/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أشاد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي والتي صدرت مؤخراً، معتبرًا أنها تشكل نقلة نوعية متقدمة نصت على عدد من المبادئ المهمة بشكل واضح وصريح.وبين الأمين العام لـ»دار القرار» أحمد نجم أن اللائحة أكدت على التدرج فبعد صدور حكم ببطلان حكم التحكيم لدعوى بطلان أمام المحكمة المختصة فإن الطعن وبحسب المادة السابعة عشرة يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، حيث لا تنظر المحكمة المختصة في الحكم بل المحكمة العليا، كما نوه بأن المادة الثامنة عشرة من القانون أكدت على مبدأ مقرر فقهيًا وقضائيًا ومستقر في القانون المقارن بأنه لا يجوز التنازل عن طريق الطعن قبل ثبوت الحق فيه بصدور الحكم، ونص القانون على أنه «لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم». وأضاف أن «اللائحة التنفيذية ولأول مرة عملت على تنظيم عمل الخبير بشكل تفصيلي يحتذى به فأشارت في المادة الثانية عشرة من اللائحة إلى ضرورة تحديد مهماته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها وكذلك مبلغ السلفة -عبارة عن مبلغ معزول عن أتعاب الخبير ويخصص لمتطلبات إجراءات الخبرة مثل تذاكر السفر وإقامة الخبير- في حال كان من خارج البلد- وتحديد آليات إيداعه وصرفه وتأثيره على العملية التحكيمية.ولفت بأن اللائحة أرست مبدأ معروفًا في الأوساط التحكيمية، لكنه لم ينص عليه وتم النص عليه في اللائحة في المادة الخامسة عشرة والمتعلق بتحصين اتفاق التحكيم ونص على ما يلي: «لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك»، فمن جهة حصن الاتفاق ومن جهة أخرى حافظ على مبدأ سلطان الإرادة للأطراف بجوازية إنهاء الاتفاق إذا اتفق الطرفان على ذلك.وذكر أن اللائحة وفي المادة الخامسة الفقرة 2 أكدت على مبدأ عدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة. واعتبر أن صدور اللائحة يعني أن تطبيق نظام التحكيم في صورته الإجمالية بالمملكة أصبح جاهزًا للتطبيق.

مشاركة :