20 ألف دينار تعويض لعربي فقد 8 أسنان في حادث مروري

  • 7/3/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل:قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة تأمين بدفع 20 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً لعربي الجنسية كان يقود دراجة هوائية وأصيب في حادث مروري مع سيارة يقودها شخص متعاطي للمخدرات، ومؤمن عليها لدى الشركة وفقد على إثر الحادث 8 من أسنانه، كما ألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، الشركة بفائدة بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وأتعاب المحاماة. الدعوى أقامها المدعي وذكر فيها أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى المدعى عليها كان يقودها على شارع الخدمات من الغرب بإتجاه الشرق من المسار الأيسر وهو تحت المخدر فانحرف إلى المسار الأيمن واصطدم بمؤخرة الدراجة الهوائية التي كان بقودها في المسار الأخير وادى بذلك إلى إنقذافه على غطاء سيارة متوقفة وتسببت ذلك في إحداث إصابة له وعجز بنسبة 40%، نتيجة إهماله وتقصيره وقد لحقت به من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى مطالبا وقبل الفصل في الموضوع، مخاطبة مستشفى السلمانية للاستفسار عن تكلفة زرع ثمانية أسنان التي فقدهم بسبب خطأ قائد السيارة، وفي الموضوع، بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له مبلغ 35000 دينار تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع حفظ حقه في تعديل التعويض على ضوء ما يقرره مستشفى السلمانية من تكلفة زرع ثمانية أسنان، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية. وقالت المحكمة إن دعوى جنائية رفعت على قائد السيارة المتسببة في الحادث بتهم تسبب خطا في المساس بسلامة المدعي وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقيادة مركبة آلية وهو تحت المخدر لدرجة تفقده السيطرة عليها ومن دون إتخاذه أقصى العناية والحذر اللازمين عليه أثناء القيادة، حيث إنحرف إلى المسار الأيمن واصطدم بمؤخرة دراجة هوائية كانت تقاد في المسار الأخير وادى بذلك إلى إنقذاف سائقها "المدعي" على غطاء سيارة متوقفة بمحاذاة الشارع والحق به الاصابات الموصوفة بقرير إصابات حوادث الطريق والتقرير الطبي فقضت المحكمة الجنائية بإدانته وحيث أن الحكم لم يتم معارضته ونفذ المتهم الحكم وسدد مبلغ الغرامة المقضي بها وأصبح نهائياً وباتاً بالنسبة لقائد السيارة المتسبب بالحادث بعدم الطعن عليه. وبذلك يكون قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع العمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شان هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو أن تعيد بحثه. وعن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي فلما كان من المقرر أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ًوأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع وان الضرر يقوم بدوره على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. ولما كان الثابت من خلال التقرير المروري وتقرير اللجان الطبية المقدم صورتهما من المدعي قد لحقت به إصابة بالكتف الأيمن مع إصابة بالضفيرة العضدية عولج تحفظياً وإصابة بالرقبة مع تدلي ديسكي بمستوىC3 C4/C4 C5 عولج جراحياً وإصابة بالأنسجة اللينة مع سحجات متفرقة بالفخذ الأيمن والركبة اليمنى والساعد الأيمن عولج تحفظياً وكسر بالحجاج مع كسر بالفك السفلي الأيسر والعظم الوجني الأيسر وكسر بجيب الفك السفلي واختلال بجسر الفك العلوى الأمامي وقد نتج عن ذلك كله ألم بمواضع الإصابات وندبتان بطول 2سم و 3سم بالرقبة وتحديد شديد في حركة رفع الكتف الأيمن وتحديد شديد في حركة بسط المرفق الأيمن وضعف متوسط الشدة في قبضة اليد اليمنى مع فقدان جزئي لوظيفة اليد اليمنى مع تورم وفقدان ثمانية أسنان ويحتاج إلى متابعة للعلاج وتحديد بسيط في حركة الرقبة وبنسبة عجز متخلف عن الحادث 40% من العجز الكلي. الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى أنه قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في الاعتداء على سلامة جسده والإخلال بحقه في سلامته وجعله في حال مغاير لما قبل الحادث وإنه قد لحق به ضررا ماديا محققا من جراء الفعل الضار كما أن البين أنه قد أصابه ضرراً أدبياً تمثل فيما ألم بـه من هم وحزن وأسى من التعدي عليه وإحداث أصابته وهو ما أصاب عاطفته ومشاعره. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث أخذاً من الثابت من تقرير الحادث المقدم صورته ومن ثم تلتزم بقيمة ما يحكم به قضائيًا عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1987، فلهــــــذه الأسبـــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20000 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

مشاركة :