محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «دبي العقارية» برئاسة مكتوم بن محمد

  • 7/5/2017
  • 00:00
  • 32
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. ويضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته، وفقاً للمرسوم، كلاً من: هشام عبدالله القاسم، نائباً للرئيس، وسامي أحمد ضاعن القمزي، وعبدالله أحمد الحباي، ومحمد حمد عبيد الشحي، وراشد محمد راشـد المطوع، وشعيب مير هاشم خوري، ومحمد هادي أحمد الحسيني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 18 يونيو 2017، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر قانوناً رقم (11) لسنة2011 بشأن تعديل القانون (14) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية. وبموجب المادة الثالثة من القانون، تنشأ مؤسسة عامة مملوكة للحكومة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى «مؤسسة دبي العقارية» تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير، وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالحاكم. وتهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم الحكومة أو أية دائرة من دوائرها، بما في ذلك تملك وتعمير واستثمار واستعمال واستغلال الأراضي والعقارات التجارية والصناعية الواقعة في الإمارة، وتقديم خدمات بناء وتنفيذ وتسويق وإدارة المباني والممتلكات العقارية والتجارية، إضافة إلى تطوير وشراء وبيع وتأجير وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم المؤسسة. وجاء في المادة الثامنة من القانون أن يتولى المجلس إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها وإقرار مشروع موازنة المؤسسة، وتفويض المدير التنفيذي بممارسة بعض صلاحيات المجلس، وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. أما المادة التاسعة عشرة، فقد نصت على أن تحتفظ المؤسسة بأية إيرادات تتحقق مع بيع أو خصخصة أصولها أو أي من الشركات أو الأنشطة التابعة لها، وألا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به من تاريخ نشره.

مشاركة :