السعودية تبدأ في تطبيق الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة

  • 7/6/2017
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. وأشارت الجوازات السعودية أن ذلك سيكون مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، ابتداء من 1 يوليو (تموز) 2017، عبر أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة في جميع الوسائل البنكية، بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة. وبينت المديرية أن خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي سيكون عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك حين إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، وكذلك عند إصدار تأشيرة خروج وعودة أو استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد تاريخ تطبيق القرار 1 يوليو الحالي. وقالت الجوازات السعودية إنه يتطلب عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، إضافة إلى سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع مائة ريال شهرياً «26.6 دولار» ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لهذا العام، ومائتي ريال شهرياً «53.3 دولار»، ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو (تموز) 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. كما أشارت المديرية إلى أن خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة كذلك ستتطلب تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، إلى جانب المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. في حين أشارت الجوازات السعودية إلى أن تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار ستتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي. وفي حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم» تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه عند استحصال المقابل المالي، طلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة الفئة المستهدفة «المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء الموقر». وبينت المديرية إلى أن التابعين هم «الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات»، أما المرافقون فهم «الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة (الثانية - الثالثة - الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء».

مشاركة :