ضوابط لـ «الإرشاد الأسري» وإمهال المراكز القائمة 6 أشهر

  • 6/21/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي ان الشؤون الاجتماعية، ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، أصدرت ضوابط العمل بمراكز الارشاد الأسري التي تشرف عليها الجمعيات المعنية بالزواج والتنمية الأسرية. وقال في رده على ما نشر بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٥ تحت عنوان (الاستشارات الاسرية فوضى وفضيحة وكارثة) إن الوزارة أمهلت المراكز القائمة حاليا 6 أشهر لتصحيح وضعها ومن ثم تندرج تحت مظلتها، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تنظيم عمل هذه المراكز وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات ارشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا، حيث يتضمن التنظيم الجديد الذي يحتوي على 17 بندا، كل ما يتعلق بالإرشاد والاسترشاد، حيث تستطيع أي جمعية خيرية أو لجنة تنمية اجتماعية أهلية أن تتقدم بطلب ترخيص وفق الضوابط المحددة. وبين أنه يشترط على مقدمي العملية الارشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهلات في (الارشاد الأسري، الارشاد النفسي، العلاج الاسري، الارشاد الاجتماعي، علم النفس، الخدمة الاجتماعية، والطب النفسي) وقصر دور هذه المراكز على تقديم الارشاد الهاتفي أو المقابلة، خدمات التوعية والارشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيليه وورش عمل. وأفاد بأن الوزارة بادرت منذ صدور الضوابط الجديدة إلى العمل على استكمال الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية الحصول على الترخيص والمتابعة من أصحاب الخبرات الإدارية والفنيه للإشراف على هذه المراكز، لافتا إلى أنه يمكن الحصول على هذه الضوابط من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، مطالبا ملاك المراكز القائمة بسرعة التقدم لأخذ التصريح اللازم وفق الشروط والضوابط الجديدة.

مشاركة :