لا احتجاج بـ «سرية الحسابات المصرفية» عند شبهة غسل الأموال

  • 6/22/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نبهت السلطات القضائية في المملكة المؤسسات المالية وغير المالية إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات المصرفية، أو هوية العملاء، أو المعلومات التي يقتضي الحصول عليها عاجلا، في حال حدوث شبهات في إجراء عمليات غسل أموال من بعض الحسابات . وأكدت في بيان لائحة التعامل التي زودتها هذه المؤسسات: إن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها، بحيث تقوم السلطة القضائية، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو وحدة التحريات المالية بطلب الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالنسبة للمؤسسات المالية، وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية، وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال في هيئة السوق المالية بالنسبة لتعاملات الأوراق المالية، وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة بصفة عاجلة . وألمحت إلى أن على المؤسسات المالية وغير المالية، والعاملين فيها وغيرهم ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم، ولتجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء أو غيرهم العمل على قبول العمليات وعدم رفضها من العملاء كونها تبدو غير طبيعية أو مشتبه بها، وتجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها. وبينت مصادر قضائية أن عقوبة السجن لمن يقترف جريمة غسل الأموال تمتد لما لا يزيد على 15سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال؛ وذلك إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات، منها: ارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وشغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه أو غرر بالنساء أو القصر واستغلالهم أو ممن ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.

مشاركة :